responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 295

(مسألة 1480) إذا ملك النّصاب و لم يعلم هل فيه غش أم لا، وجبت زكاته أو اختباره.

(مسألة 1481) إذا اقترض النّصاب و تركه بحاله عنده، حتى حال عليه الحول فزكاته عليه لا على المقرض، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه. و لو شرط عليه التّبرّع عنه بأداء ما وجب عليه ففيه إشكال، لأنّ التّبرّع بأداء الزّكاة عن الحيّ مطلقا محلّ إشكال.

زكاة الغلّات‌

(مسألة 1482) لا تجب الزّكاة إلا في أربعة أجناس: الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب، و الأحوط إلحاق السّلت بالشّعير، و إلحاق العلس بالحنطة، بل في الثاني لا يخلو من قوّة، و أنه نوع من الحنطة في كلّ قشر حبّتان. و لا تجب الزّكاة في غيرها، و إن استحبّت في كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن من الحبوب، كالأرزّ و الماش و الذّرة و نحو ذلك، لا الخضر و البقول كما مرّ. و حكم ما يستحبّ فيه الزّكاة حكم ما تجب فيه من اعتبار بلوغ النّصاب و قدره و مقدار ما يخرج منه، و غير ذلك.

(مسألة 1483) يعتبر في زكاة الغلّات مضافا إلى ما مرّ من الشّرائط العامّة أمران، الشرط الأوّل: بلوغ النّصاب و هو خمسة أوسق، و الوسق ستون صاعا، فهو ثلاثمائة صاع، و الصّاع تسعة أرطال بالعراقي و ستة بالمدني، لأنه أربعة أمداد و المدّ رطلان و ربع بالعراقي و رطل و نصف بالمدني، فيكون النّصاب ألفين و سبعمائة رطل بالعراقي و ألف و ثمانمائة رطل بالمدني، و يعادل كما أخبر أهل الخبرة (885) ثمان مائة و خمسا و ثمانين كيلو غرام تقريبا، لأنّ الصّاع الشّرعي ثلاث كيلوات تقريبا.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست