(مسألة 1480) إذا ملك النّصاب و لم يعلم هل
فيه غش أم لا، وجبت زكاته أو اختباره.
(مسألة 1481) إذا اقترض النّصاب و تركه بحاله عنده، حتى حال عليه
الحول فزكاته عليه لا على المقرض، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان
المقصود وجوبها عليه. و لو شرط عليه التّبرّع عنه بأداء ما وجب عليه ففيه إشكال،
لأنّ التّبرّع بأداء الزّكاة عن الحيّ مطلقا محلّ إشكال.
زكاة الغلّات
(مسألة 1482) لا تجب الزّكاة إلا في أربعة أجناس: الحنطة و الشّعير و
التّمر و الزّبيب، و الأحوط إلحاق السّلت بالشّعير، و إلحاق العلس بالحنطة، بل في
الثاني لا يخلو من قوّة، و أنه نوع من الحنطة في كلّ قشر حبّتان. و لا تجب الزّكاة
في غيرها، و إن استحبّت في كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن من الحبوب،
كالأرزّ و الماش و الذّرة و نحو ذلك، لا الخضر و البقول كما مرّ. و حكم ما يستحبّ
فيه الزّكاة حكم ما تجب فيه من اعتبار بلوغ النّصاب و قدره و مقدار ما يخرج منه، و
غير ذلك.
(مسألة 1483) يعتبر في زكاة الغلّات مضافا إلى ما مرّ من الشّرائط
العامّة أمران، الشرط الأوّل: بلوغ النّصاب و هو خمسة أوسق، و الوسق ستون صاعا،
فهو ثلاثمائة صاع، و الصّاع تسعة أرطال بالعراقي و ستة بالمدني، لأنه أربعة أمداد
و المدّ رطلان و ربع بالعراقي و رطل و نصف بالمدني، فيكون النّصاب ألفين و سبعمائة
رطل بالعراقي و ألف و ثمانمائة رطل بالمدني، و يعادل كما أخبر أهل الخبرة (885)
ثمان مائة و خمسا و ثمانين كيلو غرام تقريبا، لأنّ الصّاع الشّرعي ثلاث كيلوات تقريبا.