responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 296

(مسألة 1484) المدار في بلوغ النّصاب على حال اليبوسة و الجفاف و إن كان زمان التعلّق قبل ذلك، فلو كان عنده خمسة أوسق رطب لكنّها تنقص عنها عند جفافها، فلا زكاة عليها، فمثل تمر البربن و شبهه ممّا يؤكل رطبا إنما تجب الزّكاة فيه إذا بلغ النّصاب تمرا، و لو فرض عدم صدق التّمر على يابسه، لم تجب الزّكاة.

(مسألة 1485) إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض و لو بشهر أو شهرين أو أكثر، يضمّ بعضها إلى بعض ما دام الحاصل لعام واحد، و حينئذ إن بلغ ما أدرك منه النّصاب تعلّق به الوجوب، و ما لم يدرك إنّما تجب زكاته عند إدراكه، قلّ أو كثر.

و إن لم يبلغ النّصاب ما سبق إدراكه تربّص في الزّكاة حتى يدرك ما يكمّل النصاب.

(مسألة 1486) إذا كان له نخل أو كرم يثمر في العام مرّتين، لا يبعد عدم الضمّ إذا عدّ في العرف ثمرة عامين.

(مسألة 1487) الشّرط الثّاني: في زكاة الغلّات: التّملّك قبل تعلّق الزّكاة، بالزّراعة إن كان ممّا يزرع، أو بانتقال الزّرع أو الثّمرة مع الشّجرة أو منفردة إلى ملكه، فتجب عليه الزّكاة حينئذ، و إن لم يكن زارعا.

(مسألة 1488) المشهور أنّ وقت تعلّق الزّكاة عند اشتداد الحبّ في الزّرع و حين بدوّ الصّلاح، أي حين الاصفرار أو الاحمرار في ثمرة النّخل، و حين انعقاد الحصرم في ثمرة الكرم. و قيل إنّ المدار على التّسمية حنطة أو شعيرا أو تمرا أو عنبا، و لكن لا يترك الاحتياط مطلقا.

(مسألة 1489) وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلّة، و عند صيرورة الرّطب تمرا و العنب زبيبا، و هذا هو الوقت الذي لو أخّرها عنه ضمن، و يجوز للسّاعي مطالبة المالك فيه، و يلزمه القبول. و لو طالبه قبله لم يجب عليه القبول، و إن جاز له الإخراج بعد زمان التّعلّق و وجب على السّاعي القبول، فوقت وجوب الأداء غير وقت التّعلّق.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست