responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 294

الممسوحان بالأصل، فلا تجب فيهما إلا إذا كانا رائجين، فتجب على الأحوط.

(مسألة 1475) إذا اتّخذ المسكوك حلية للزّينة مثلا، لم يتغيّر الحكم على الأحوط سواء زاد الاتّخاذ أو نقّص من قيمته، ما دامت المعاملة به على وجهها ممكنة. أما لو تغيّرت بعملها زينة بحيث لم تبق المعاملة، بها فلا زكاة عليه.

(مسألة 1476) الشّرط الثّالث: الحول، و يعتبر أن يكون النّصاب موجودا فيه أجمع، فلو نقص عن النّصاب في أثنائه أو تبدّلت أعيان النّصاب بجنسه أو بغير جنسه أو بالسبك لا بقصد الفرار، بل و معه، لم تجب فيه زكاة، و إن استحبّ إخراجها إذا كان السّبك بقصد الفرار، بل هو الأحوط. نعم لو سبك الدراهم و الدنانير بعد وجوب الزّكاة بحول الحول، لم تسقط الزّكاة.

(مسألة 1477) تضمّ الدراهم و الدنانير بعضها إلى بعض في حساب النّصاب و إن اختلفت من حيث الاسم و السّكة، بل و من حيث القيمة و اختلاف الرّغبة، بل يضمّ الرّائج الفعلي إلى المهجور، فإن تطوّع المالك بالإخراج من النوع المرغوب الأكمل فقد أحسن و زاد خيرا، و إلا فلا يترك الاحتياط في الإخراج من كلّ بنسبته.

(مسألة 1478) الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضّة الخالصة و لو بالفضّة الرّدية، لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها النّصاب.

و لو شكّ في الخليط و لم يكن طريق للتّعرّف على نسبته، فالأحوط اختبارها بالتّذويب و نحوه.

(مسألة 1479) إذا أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة، فإن علم بأنّ ما فيها من الفضّة الخالصة بمقدار الفريضة فهو، و إلا فلا بدّ من تحصيل العلم بذلك و لو بإعطاء مقدار يعلم بأنّ ما فيه من الفضّة الخالصة لا ينقص عن الفريضة.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست