responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 273

عليهما قضاء الصّلاة.

(مسألة 1380) الأحوط الصّوم لمن بلغ في نهار رمضان قبل الزّوال و لم يكن تناول مفطّرا. و كذا إذا كان نوى الصّوم ندبا. و إن أفطرا و لم يتمّا الصّوم، فالأحوط لهما القضاء.

(مسألة 1381) يجب القضاء على من فاته الصّوم لسكر، سواء كان شرب المسكر للتّداوي، أو على وجه الحرام.

(مسألة 1382) لا قضاء على المخالف إذا استبصر فيما أتى به وفق مذهبه، أما ما فاته في تلك الحال، فيجب عليه قضاؤه.

(مسألة 1383) لا يجب الفور في القضاء، نعم لا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر على الأحوط، و إذا أخّره يكون موسّعا بعد ذلك.

(مسألة 1384) لا يجب التّرتيب في القضاء و لا تعيين الأيام إذا لم تختلف آثارها، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها كفى، و لو لم يعيّن الأول و الثاني و هكذا. أما إذا اختلفت في الآثار كأن يكون تأخير بعضها موجبا لثبوت الكفّارة دون بعض، فلا بدّ من التّعيين.

(مسألة 1385) إذا كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر، يتخيّرين تقديم السّابق و تأخيره. نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السّنة و قضاء رمضان سابق و لا يسع الوقت للّاحق لو قدّم السّابق، فالأحوط قضاء اللاحق قبل السّابق. و لو عكس و الحال هذه فالظّاهر صحّة ما قدّمه، و إن عصى و لزمته كفّارة التّأخير.

(مسألة 1386) إذا فاته صوم رمضان لمرض أو حيض أو نفاس و مات في رمضان تلك السّنة قبل أن يقضيه، لم يجب القضاء عنه.

(مسألة 1387) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمرّ إلى رمضان آخر، فإن كان العذر المرض، سقط قضاؤه و كفّر عن كلّ يوم بمدّ، و لا يجزي القضاء عن التّكفير. و إن كان غير المرض كالسفر و نحوه، فالأقوى‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست