responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 274

وجوب القضاء، و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين المدّ. و كذا إذا كان السّبب المرض و كان العذر في التّأخير غيره، أو العكس.

(مسألة 1388) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل عمدا و لم يقض إلى رمضان آخر، وجب عليه- مضافا إلى كفّارة الإفطار العمدي- التّكفير عن كلّ يوم بمدّ، و القضاء فيما بعد.

(مسألة 1389) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و لم يستمرّ ذلك العذر و لم يطرأ عذر آخر، و تهاون في القضاء حتى جاء رمضان آخر وجب عليه الجمع بين القضاء و الكفّارة. و كذا يجب الجمع على الأحوط لو كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فأخّر فاتّفق طروّ عذر أخر.

(مسألة 1390) لا تتكرّر كفّارة التّأخير بتكرّر السّنين، فإذا فاته ثلاثة أيّام من ثلاثة رمضانات متتالية و لم يقضها، وجب عليه كفّارة واحدة للأول و كفّارة واحدة للثاني و قضاء الثالث، إذا لم يتأخّر إلى رمضان الرّابع.

(مسألة 1391) يجوز إعطاء كفّارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أكثر إلى فقير واحد.

(مسألة 1392) يجوز الإفطار قبل الزّوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق، أما بعد الزّوال فيحرم، بل تجب فيه الكفارة و إن لم يجب الإمساك بقيّة اليوم. و الكفّارة هنا إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام.

(مسألة 1393) يجب على الوليّ قضاء ما فات الميّت لعذر، بل مطلقا على الأحوط فيما يجب قضاؤه، و لا فرق بين أن يكون للميّت ما يمكن التّصدق به عنه و عدمه. و إن كان الأحوط في الأوّل، مع رضاء الورثة، الجمع بين التّصدق و القضاء.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست