responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 272

(مسألة 1373) يعتبر احتمال صدقهما احتمالا عقلائيّا، فلو لم يكن في السّماء علّة و استهلّ جماعة فلم ير إلا واحد أو اثنان مع عدم الضّعف في أبصار غيرهما، أو كان في السّماء علّة بحيث لا يرى بحسب العادة، فليست حجّة.

(مسألة 1374) لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع نساء، و لا برجل و امرأتين، و لا بشاهد واحد مع اليمين.

(مسألة 1375) لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه إذا كان في السّماء علّة، و كذا إذا لم يعلم أنّ بلد البيّنة كان جوّه صحوا أو فيه علّة، أما إذا كان البلد صحوا و لم ير الهلال فيه إلا البيّنة ففي حجّيتها تأمل و إشكال كما مرّ.

(مسألة 1376) لا تختص حجيّة حكم الحاكم بمقلّديه، بل هو حجّة حتى على الحاكم الآخر، إذا لم يثبت عنده خلافه أو خطأ مستنده.

(مسألة 1377) إذا ثبتت الرّؤية في بلد آخر و لم تثبت في بلده، فاحتمال الكفاية مطلقا للبلدان الأخرى لا يخلو من وجه. لكن لا يترك الاحتياط في البلد المتقدّم أفقا عن البلد الّذي رؤيت فيه.

(مسألة 1378) يجوز الاعتماد في الإخبار عن الرّؤية على وسائل الاتّصال الجديدة، إذا علم بواسطتها تحقّق ثبوتها في بلاد أخرى، إما بحكم الحاكم أو بالبيّنة الشرعية.

قضاء صوم شهر رمضان‌

(مسألة 1379) لا يجب على الصبي قضاء ما أفطره في زمان صباه، و لا على المجنون و المغمى عليه قضاء ما أفطراه حال عذرهما، و لا على الكافر الأصلي قضاء ما أفطره حال كفره. و يجب على غيرهم حتى المرتد قضاء صوم زمان ردّته، و كذا الحائض و النفساء و إن لم يجب‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست