responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 271

(مسألة 1366) لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو تكون متبرّعة بإرضاعه أو مستأجرة. و الأحوط بل الأقوى الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها بإرضاعه تبرّعا، أو بأجرة، من أبيه أو منها أو من متبرّع بها.

(مسألة 1367) يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك، و كذا على الشّيخ و الشّيخة على الأحوط لو تمكّنا.

ثبوت الهلال‌

(مسألة 1368) يثبت الهلال بالرّؤية و إن تفرّد بها الرّائي، و بالتّواتر أو الشّياع المفيدين للعلم، و بمضيّ ثلاثين يوما من الشّهر السّابق، و بالبيّنة الشرعيّة و هي شهادة عدلين، و بحكم الحاكم الذي لم يعلم خطؤه و لا خطأ مستنده.

(مسألة 1369) لا اعتبار بقول المنجّمين، و لا بتطوّق الهلال أو غيابه بعد الشّفق في ثبوت كونه ابن اللّيلة السّابقة، و إن أفاد الظّن.

(مسألة 1370) لا بدّ في شهادة البيّنة أن تشهد بالرّؤية، فلا تكفي الشّهادة لعلم الشّاهد بذلك من غير طريق الرّؤية.

(مسألة 1371) لا يعتبر في حجيّة البيّنة قيامها عند الحاكم الشّرعي، بل هي حجّة لكلّ من قامت عنده، بل لو قامت عند الحاكم و ردّها من جهة عدم ثبوت عدالة الشّاهد عنده، يجب على من يعتقد عدالتهما ترتيب الأثر على شهادتهما من الصوم أو الإفطار.

(مسألة 1372) لا يعتبر اتّحاد الشاهدين في زمان الرّؤية بعد توافقهما على الرّؤية في اللّيل. نعم يعتبر توافقهما في الأوصاف، بمعنى أنه إن تصدّيا للوصف لم يتخالفا، فلو أطلقا أو وصف أحدهما و أطلق الآخر كفى.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست