(مسألة 114) يشترط في الوضوء أمور: منها طهارة الماء و إطلاقه و
إباحته، و طهارة المحلّ المغسول و الممسوح، و رفع الحاجب عنه، و إباحة المكان أي
الفضاء الذي يقع فيه الغسل و المسح، و كذا إباحة المصبّ إذا كان الوضوء مستلزما
لانصباب الماء فيه، و إباحة الإناء إذا كان الوضوء منحصرا به، بل مع عدم الانحصار
إذا كان الوضوء منه بالرّمس و ليس بالاغتراف، على تفصيل يأتي. و منها عدم المانع
من استعمال الماء كأن يخشى من استعماله المرض أو العطش، على نفسه أو نفس محترمة، و
نحو ذلك ممّا يجب معه التّيمّم، فلو توضّأ و الحال هذه، بطل.
(مسألة 115) المشتبه بالنّجس بالشبهة المحصورة كالنّجس في عدم جواز
التّوضّؤ به، و إذا انحصر الماء في المشتبهين يتيمّم للصلاة.
(مسألة 116) إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك الإضافة و الإطلاق، فإن
كانت حالته السابقة الإطلاق يتوضّأ به، و إن كانت الإضافة يتيمّم، و إن لم يعلم
الحالة السابقة، يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء به و التّيمّم.
(مسألة 117) إذا اشتبه مضاف في محصور و لم يكن عنده ماء آخر، يجب
عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم أنه توضّأ بماء مطلق.
و الضابط: أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد، فإذا
كان عنده إناءان، يتوضّأ بهما، و إذا كان عنده ثلاثة أو أكثر و كان يعلم إضافة
واحد منها، يتوضّأ باثنين منها، و إذا كان المضاف إناءين بين ثلاثة أو أكثر، يتوضأ
بالثلاثة، و هكذا.
(مسألة 118) إذا كان المشتبه بالغصب من أطراف العلم الإجمالي، فهو
كالمغصوب لا يجوز الوضوء به، فلو انحصر الماء به، تعين التّيمّم. أما