responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 27

شروط الوضوء

(مسألة 114) يشترط في الوضوء أمور: منها طهارة الماء و إطلاقه و إباحته، و طهارة المحلّ المغسول و الممسوح، و رفع الحاجب عنه، و إباحة المكان أي الفضاء الذي يقع فيه الغسل و المسح، و كذا إباحة المصبّ إذا كان الوضوء مستلزما لانصباب الماء فيه، و إباحة الإناء إذا كان الوضوء منحصرا به، بل مع عدم الانحصار إذا كان الوضوء منه بالرّمس و ليس بالاغتراف، على تفصيل يأتي. و منها عدم المانع من استعمال الماء كأن يخشى من استعماله المرض أو العطش، على نفسه أو نفس محترمة، و نحو ذلك ممّا يجب معه التّيمّم، فلو توضّأ و الحال هذه، بطل.

(مسألة 115) المشتبه بالنّجس بالشبهة المحصورة كالنّجس في عدم جواز التّوضّؤ به، و إذا انحصر الماء في المشتبهين يتيمّم للصلاة.

(مسألة 116) إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك الإضافة و الإطلاق، فإن كانت حالته السابقة الإطلاق يتوضّأ به، و إن كانت الإضافة يتيمّم، و إن لم يعلم الحالة السابقة، يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء به و التّيمّم.

(مسألة 117) إذا اشتبه مضاف في محصور و لم يكن عنده ماء آخر، يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم أنه توضّأ بماء مطلق.

و الضابط: أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد، فإذا كان عنده إناءان، يتوضّأ بهما، و إذا كان عنده ثلاثة أو أكثر و كان يعلم إضافة واحد منها، يتوضّأ باثنين منها، و إذا كان المضاف إناءين بين ثلاثة أو أكثر، يتوضأ بالثلاثة، و هكذا.

(مسألة 118) إذا كان المشتبه بالغصب من أطراف العلم الإجمالي، فهو كالمغصوب لا يجوز الوضوء به، فلو انحصر الماء به، تعين التّيمّم. أما

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست