المشتبه بدوا فالأقوى إباحته، نعم لو كان
ملكا للغير، فلا يجوز التصرّف فيه إلا برضاه.
(مسألة 119) طهارة الماء و إطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم و
الجاهل، بخلاف الإباحة، فإذا توضّأ بماء مغصوب مع جهله بغصبيّته أو نسيانه إياها و
كان معذورا في جهله و نسيانه، صحّ وضوؤه، و لو التفت إلى الغصبيّة في أثناء
الوضوء، صحّ ما مضى من وضوئه و يتمّ الباقي بماء مباح، و إذا التفت إليها بعد غسل
اليد اليسرى فالأحوط عدم جواز المسح بما في يده من الرطوبة، بل لا يخلو من قوّة. و
كذا الحال لو كان على محالّ وضوئه رطوبة من ماء مغصوب، و أراد أن يتوضّأ بماء مباح
قبل جفاف الرطوبة.
(مسألة 120) يجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرّفات اليسيرة التي جرت
عليها السيرة، من الأنهار الكبيرة، سواء كانت تجري في مجاريها الطبيعية أو في
جداول، و إن لم يعلم رضا المالكين، بل و إن كان فيهم الصّغار و المجانين. نعم مع
نهيهم أو نهي بعضهم يشكل الجواز. و إذا غصبها غاصب، يبقى الجواز لغيره دونه.
(مسألة 121) إذا كان ماء مباح في إناء مغصوب، لا يجوز الوضوء منه
بالرّمس فيه مطلقا، و أما بالاغتراف منه فلا يصحّ الوضوء مع الانحصار فيه، و
يتعيّن التيمّم. و أما مع عدم الانحصار- أي إذا تمكّن من ماء آخر مباح- فيصحّ
وضوؤه بالاغتراف منه و إن فعل حراما من جهة التصرّف في الإناء. و كذا لو انحصر في
المغصوب و لكن صبّ الماء المباح من الإناء المغصوب في الإناء المباح، فيصحّ وضوؤه.
(مسألة 122) يصحّ الوضوء تحت الخيمة المغصوبة، بل في البيت المغصوب
سقفه و جدرانه، إذا كانت أرضه مباحة.
(مسألة 123) الظّاهر أنه يجوز الوضوء من حياض المساجد و المدارس و
نحوهما، إذا لم يعلم أنّ الواقف اشترط عدم استعمالها من غير المصلّين