responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 26

الماسح.

(مسألة 108) يجب مسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع إلى المفصل على الأحوط طولا، و لا تقدير للعرض، فيجزي ما يتحقّق به اسم المسح، و الأفضل بل الأحوط أن يكون بتمام الكفّ، و ما تقدّم في مسح الرأس، من تجفيف الممسوح، و كون المسح بما بقي على يده من نداوة الوضوء، يجري في القدمين أيضا.

(مسألة 109) إذا تعذّر المسح بباطن الكفّ مسح بظاهرها، و إذا تعذّر مسح بذراعه.

(مسألة 110) إذا جفّت رطوبة الكفّ، أخذ من سائر مواضع الوضوء، من حاجبه أو لحيته أو غيرهما و مسح به، و الأحوط أن لا يكون مما خرج عن حدّ الوجه كشعر اللحية الخارج، و إذا لم يمكن الأخذ ممّا ذكر أعاد الوضوء. و إذا لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن بحيث كلّما توضّأ جفّ ماء وضوئه، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد، ثم التّيمّم.

(مسألة 111) لا بدّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس لم يجز. نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح.

(مسألة 112) لا يجب في مسح القدم أن يضع أصابع الكفّ مثلا على أصابعها و يجرّها إلى الحدّ، بل يجزي أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم، ثم يجرّها قليلا بمقدار يصدق عليه المسح.

(مسألة 113) يجوز المسح على القناع و الخفّ و الجورب و غيرها عند الضرورة، من تقيّة أو برد أو سبع أو عدوّ، و نحو ذلك ممّا يخاف بسببه أن يرفع الحائل. و يعتبر في المسح على الحائل كلّ ما يعتبر في مسح البشرة، من كونه بالكفّ و بنداوة الوضوء و غير ذلك.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست