responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 263

أو يجد طعمه في الحلق. و منها: إخراج الدّم المضعف بحجامة أو غيرها بل كلّ ما يورث الضّعف أو هيجان المرّة (التهيّج العصبي) من غير فرق بين شهر رمضان و غيره و إن اشتدّت الكراهة فيه، بل يحرم ذلك فيه و كذا في قضائه بعد الزّوال. بل في مطلق الصّوم المعيّن إذا علم حصول الغثيان المبطل للصّوم، و لم تكن ضرورة تدعو إليه. و منها: دخول الحمّام إذا خشي منه الضّعف. و منها: السّعوط، خصوصا مع العلم بوصوله إلى الدّماغ أو الجوف، بل يفسد الصّوم مع التعدّي إلى الحلق. و منها: شمّ الرّياحين خصوصا النّرجس، و المراد بها كلّ نبت طيّب الرائحة. نعم لا بأس بالطّيب فإنه تحفة الصّائم، لكنّ الاولى ترك المسك منه، بل يكره التّطيّب به للصّائم، كما أنّ الأولى ترك شم الرائحة الغليظة حتى تصل إلى الحلق.

(مسألة 1316) لا بأس باستنقاع الرّجل في الماء، و يكره للمرأة و الأحوط تركه، و يكره لهما بلّ الثّوب و وضعه على الجسد.

(مسألة 1317) لا بأس بمضغ الطّعام للصّبيّ و زقّ الطائر، و ذوق المرق و غيرها، ممّا لا يتعدّى إلى الحلق، أو يتعدّى من غير قصد أو مع قصد لكن عن نسيان. و لا فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح، أو لا.

(مسألة 1318) لا بأس بالسّواك باليابس، بل هو مستحب، و لم تثبت كراهة السّواك، بالرّطب. و يكره قلع الضّرس، بل مطلق ما فيه إدماء.

ما يترتب على الإفطار

(مسألة 1319) الإتيان بالمفطّرات المذكورة كما يوجب القضاء يوجب الكفّارة حتى الارتماس إذا قلنا إنه من المفطّرات، لكن تقدّم أنه محلّ‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست