responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 262

الرّطوبة بطل صومه، أو استاك و أخرج المسواك المبلّل بالرّيق ثمّ ردّه و ابتلع ما عليه من الرّطوبة. و الأحوط مع العلم باشتماله على الرّطوبة الاجتناب و لو مع الاستهلاك.

(مسألة 1311) لا يفسد الصّوم ذوق المرق و مضغ الطعام و ما تخلّف من ماء المضمضة. و لا يفسده العلك على الأصح و إن وجد منه طعما في ريقه ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزائه.

(مسألة 1312) كلّ ما يفسد الصّوم ما عدا البقاء على الجنابة، إنما يفسده إذا وقع عن عمد، أما عن نسيان أو عدم قصد فإنه لا يفسد الصّوم بأقسامه، بخلاف العمد فإنه يفسده بأقسامه، من غير فرق بين العالم بالحكم و الجاهل به المقصّر في التّعلّم. أما بطلان صوم الجاهل القاصر، فهو مشكل و إن كان أحوط.

(مسألة 1313) من العمد من أكل ناسيا فظنّ فساد صومه، فأفطر عامدا.

(مسألة 1314) المكره المصبوب في حلقه مثلا لا يبطل صومه، بخلاف المكره على تناول المفطر بنفسه، فإنه يبطل صومه. نعم لو كان ذلك لتقيّة و كان ما ارتكبه تقيّة غير مفطر بحسب فتواهم، فالظّاهر صحّة الصّوم معه، و إن كان الأحوط الإتمام ثمّ القضاء.

ما يكره للصائم‌

(مسألة 1315) يكره للصّائم أمور: منها: مباشرة النّساء تقبيلا و لمسا و ملاعبة لمن تتحرّك شهوته و لم يقصد الإنزال بذلك و كان سبق المني مأمونا، و إلا حرم في الصّوم المعيّن، بل الأولى ترك ذلك حتى لمن لم تتحرّك شهوته بذلك مع احتماله. و منها: الاكتحال، خصوصا إذا كان بالذّرّ أو شبهه، أو كان فيه مسك، أو يصل إلى الحلق، أو يخاف وصوله‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست