responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 264

احتياط. هذا إذا كان فعل المفطر عن عمد و اختيار من غير إكراه و لا إجبار، إلا في القي‌ء على الأصحّ. و لا فرق بين العالم و الجاهل إذا كان مقصّرا، أما إذا كان قاصرا غير ملتفت إلى السّؤال، فالظّاهر عدم وجوب الكفّارة عليه و إن كان أحوط.

(مسألة 1320) كفّارة إفطار صوم شهر رمضان أحد أمور ثلاثة: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا. و إن كان الأحوط التّرتيب مع الإمكان، و يجب الجمع بين الخصال إذا أفطر على محرّم كأكل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرّم، و نحو ذلك.

(مسألة 1321) الأقوى عدم تكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يوم واحد و إن اختلف جنس الموجب، ما عدا الجماع، فالأحوط تكرّرها بتكرّره.

(مسألة 1322) تجب الكفّارة في إفطار صوم شهر رمضان و قضائه بعد الزّوال، و في النّذر المعين، و لا تجب فيما عدا ذلك من أقسام الصّوم، واجبا كان أو مندوبا، أفطر قبل الزّوال أو بعده. أما كفارة صوم الاعتكاف إذا وجب فالظّاهر اختصاصها بالجماع، و أنها لأجل نفس الاعتكاف لا لأجل الصّوم، و لذا لا فرق بين وقوعه في اللّيل أو في النّهار. نعم لو كان الاعتكاف في نهار شهر رمضان تجب الكفّارتان، و كذا الصّوم الواجب غير رمضان إذا اتّفق فيه الاعتكاف، ففيه كفّارته زائدا على كفارة الاعتكاف.

(مسألة 1323) إذا أفطر متعمّدا ثمّ سافر، لم تسقط عنه الكفّارة، سواء سافر بعد الزّوال أو سافر قبله للفرار من الكفّارة على الأقوى. أما لو بدا له السّفر لا بقصد الفرار، فالأحوط فيه الكفّارة أيضا.

(مسألة 1324) لا تسقط الكفّارة أيضا لو سافر و أفطر قبل الوصول إلى حدّ التّرخّص، بل لا يترك الاحتياط بعدم سقوطها لو أفطر متعمّدا، ثمّ عرض له عارض قهري من مرض أو عرض لها حيض أو نفاس، و غير ذلك.

(مسألة 1325) إذا أفطر يوم الشكّ في آخر الشّهر ثمّ تبيّن أنه من شوّال‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست