(مسألة 1303) لا بأس بوصول الغبار نسيانا أو
غفلة أو قهرا أو لتخيّل عدم الوصول، إلا إذا خرج بهيئة الطّين إلى فضاء الفم، ثمّ
ابتلعه.
(مسألة 1304) يلحق بالغبار البخار و دخان التنباك و نحوهما، على
الأحوط.
(مسألة 1305) التّاسع: الحقنة بالمائع
و لو لمرض و نحوه، نعم لا بأس بالجامد، مع أن الأحوط اجتنابه، كما لا
بأس بوصول الدّواء إلى جوفه من جرحه.
(مسألة 1306) العاشر: تعمّد القيء و إن كان للضّرورة، دون ما كان
منه بغير عمد، و المدار على صدق مسمّاه.
(مسألة 1307) إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء نهارا بدون
اختيار، فالأحوط القضاء.
(مسألة 1308) إذا خرج بالتجشّؤ شيء إلى فضاء الفم ثمّ نزل من غير
اختيار، لم يبطل صومه إذا كان التجشّؤ بغير اختياره، أو كان عدم نزوله إلى الجوف
مأمونا مع تجشّؤه. أمّا إذا بلعه اختيارا، فإنه يبطل صومه و عليه القضاء و
الكفّارة.
(مسألة 1309) لا يجوز له التجشّؤ اختيارا إذا علم بأنه يخرج معه شيء
يصدق عليه القيء، أو يعود إلى جوفه بعد الخروج بلا اختيار.
(مسألة 1310) لا يفسد الصّوم بابتلاع اللّعاب المجتمع في الفم و إن
كان حدوثه بتخيّل ما يسبّبه، و لا بابتلاع النّخامة التي لم تصل إلى فضاء الفم، من
غير فرق بين النّازلة من الرّأس و الخارجة من الصّدر على الأقوى و أمّا الواصلة
إلى فضاء الفم، فلا يترك الاحتياط بترك ابتلاعها. نعم لو خرجت من الفم ثمّ ابتلعها
بطل صومه قطعا، و كذا اللّعاب. بل لو كانت في فمه حصاة فأخرجها و عليها بلّة من
الرّيق، ثمّ أعادها و ابتلع الرّيق، أفطر، و كذا لو بلّ الخيّاط الخيط بريقه ثمّ
ردّه إلى فمه و ابتلع ما عليه من