responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 260

في اللّيل صدق، فسد صومه على الأحوط فيهما. نعم لا يبطل صومه إذا لم يكن جادّا في الإخبار كأن كان هازلا و لاغيا.

(مسألة 1297) إذا قصد الصّدق فبان كذبا لم يضر. و كذا إذا قصد الكذب فبان صدقا. نعم مع العلم بمفطّريّته يدخل في نيّة فعل المفطّر.

(مسألة 1298) لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا منه أو من غيره، كما إذا كان مذكورا في بعض كتب التّواريخ أو الأخبار إذا نقله على وجه الإخبار. نعم لا بأس بنقله إذا كان على وجه الحكاية و النّقل عن الشّخص الفلاني أو كتابه.

(مسألة 1299) السّابع: رمس الرّأس في الماء على الأحوط

و لو بقي البدن خارجه، و الأحوط إلحاق المضاف بالمطلق، و لا بأس بالصبّ على الرّأس و الإفاضة و نحوها ممّا لا يسمّى رمسا و إن كثر الماء، بل لا بأس برمس بعض الرّأس و إن كان القسم الّذي فيه المنافذ، و لا برمسة كلّه على التعاقب بأن يرمس نصفه مثلا ثمّ يخرجه ثم يرمس نصفه الآخر.

(مسألة 1300) إذا ألقى نفسه في الماء بتخيّل عدم الرّمس و كان عدم انغماس الرّأس بالماء مأمونا، فحصل الرّمس، لم يبطل صومه.

(مسألة 1301) إذا ارتمس الصائم مغتسلا، فإن كان صومه تطوّعا أو واجبا موسّعا، بطل صومه و صحّ غسله. و إن كان واجبا معيّنا، فإن قصد الغسل بأوّل مسمّى الارتماس، بطل صومه و غسله معا. و إن نواه بالمكث أو الخروج، صحّ غسله دون صومه في غير شهر رمضان، و أمّا فيه فيبطلان معا على الأحوط. نعم لا يبعد صحّة غسله إذا نوى الغسل بالمكث بالماء أو الخروج.

(مسألة 1302) الثامن: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق،

بل و غير الغليظ أيضا على الأحوط، سواء كان بإثارته بنفسه بكنس و نحوه، أو بإثارة غيره، أو بإثارة الهواء مع السّماح بوصوله لعدم التحفّظ. بل الأقوى البطلان فيما يعسر التحرّز عنه. نعم مع كون التحفّظ حرجيّا لا كفّارة عليه.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست