الغسل، كما لا يجب على كلّ من أجنب في
النّهار بدون اختيار، و إن كان هو الأحوط.
(مسألة 1294) من كان جنبا في ليل رمضان لا يجوز له النّوم قبل
الاغتسال إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر، فلو نام و استمرّ نومه إلى الفجر كان
بحكم متعمّد البقاء على الجنابة، و عليه القضاء و الكفّارة.
و كذا يجبان على الأحوط حتى في النّوم الأوّل إذا لم يطمئنّ بأنه
يستيقظ أو لم يكن من عادته ذلك، و إن احتمله. و أما إذا احتمل الاستيقاظ مع اعتياده
أو الاطمئنان به، فيجوز له النّوم بعد الانتباه الأول أو الثاني بل أكثر، و لا
يكون نومه حراما.
(مسألة 1295) إذا نام الجنب في ليل رمضان حيث يجوز له النّوم و كان
بانيا على الغسل و لم يستيقظ حتى طلع الفجر، فلا شيء عليه. أما لو استيقظ ثمّ نام
ثانيا فطلع عليه الفجر، بطل صومه، فيجب عليه القضاء و الإمساك تأدّبا دون
الكفّارة. و كذا إذا عاد إلى النّوم ثالثا على الأقوى و إن كان الأحوط استحبابا
الكفّارة إيضا. أما إذا نام بانيا على عدم الغسل أو كان متردّدا فحكمه حكم الباقي
على الجنابة عمدا، و عليه القضاء و الكفّارة. و أما إن نام غافلا عن الغسل و لم
يكن بانيا عليه أو على تركه، فالأقوى إلحاقه بالباني على الغسل، بشرط اعتياد
الاستيقاظ أو الاطمئنان به.
(مسألة 1296) السّادس: تعمّد الكذب على اللّه و رسوله و الأئمّة
عليهم السّلام،
و كذا باقي الأنبياء و الأوصياء على الأحوط، من غير فرق بين كونه في
الدّنيا أو الدّين، و بالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية، و نحوها ممّا
يصدق عليه الكذب عليهم، فلو سأله سائل: هل قال النّبي صلى اللّه عليه و آله كذا؟
فأشار نعم أو لا كاذبا، بطل صومه. و كذا لو أخبر صادقا عن النّبيّ صلّى اللّه عليه
و آله ثمّ قال: ما أخبرت به عنه فهو كذب، أو أخبر كاذبا في اللّيل ثمّ قال في
النّهار: إنّ ما أخبرت به