responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 259

الغسل، كما لا يجب على كلّ من أجنب في النّهار بدون اختيار، و إن كان هو الأحوط.

(مسألة 1294) من كان جنبا في ليل رمضان لا يجوز له النّوم قبل الاغتسال إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر، فلو نام و استمرّ نومه إلى الفجر كان بحكم متعمّد البقاء على الجنابة، و عليه القضاء و الكفّارة.

و كذا يجبان على الأحوط حتى في النّوم الأوّل إذا لم يطمئنّ بأنه يستيقظ أو لم يكن من عادته ذلك، و إن احتمله. و أما إذا احتمل الاستيقاظ مع اعتياده أو الاطمئنان به، فيجوز له النّوم بعد الانتباه الأول أو الثاني بل أكثر، و لا يكون نومه حراما.

(مسألة 1295) إذا نام الجنب في ليل رمضان حيث يجوز له النّوم و كان بانيا على الغسل و لم يستيقظ حتى طلع الفجر، فلا شي‌ء عليه. أما لو استيقظ ثمّ نام ثانيا فطلع عليه الفجر، بطل صومه، فيجب عليه القضاء و الإمساك تأدّبا دون الكفّارة. و كذا إذا عاد إلى النّوم ثالثا على الأقوى و إن كان الأحوط استحبابا الكفّارة إيضا. أما إذا نام بانيا على عدم الغسل أو كان متردّدا فحكمه حكم الباقي على الجنابة عمدا، و عليه القضاء و الكفّارة. و أما إن نام غافلا عن الغسل و لم يكن بانيا عليه أو على تركه، فالأقوى إلحاقه بالباني على الغسل، بشرط اعتياد الاستيقاظ أو الاطمئنان به.

(مسألة 1296) السّادس: تعمّد الكذب على اللّه و رسوله و الأئمّة عليهم السّلام،

و كذا باقي الأنبياء و الأوصياء على الأحوط، من غير فرق بين كونه في الدّنيا أو الدّين، و بالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية، و نحوها ممّا يصدق عليه الكذب عليهم، فلو سأله سائل: هل قال النّبي صلى اللّه عليه و آله كذا؟ فأشار نعم أو لا كاذبا، بطل صومه. و كذا لو أخبر صادقا عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله ثمّ قال: ما أخبرت به عنه فهو كذب، أو أخبر كاذبا في اللّيل ثمّ قال في النّهار: إنّ ما أخبرت به‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست