responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 185

من الأجزاء المستقلّة كالأمثلة المتقدّمة، أو كان جزءا من الجزء على الأقوى، كما إذا شكّ في أوّل السّورة و هو في آخرها، أو في الآية و هو في التي بعدها أو في أوّل الآية و هو في آخرها.

(مسألة 905) إذا شكّ في صحّة الواقع و فساده لا في أصل الوقوع، لم يلتفت و إن كان في المحل، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الصّورة الثانية.

(مسألة 906) إذا شكّ في التّسليم لم يلتفت إذا كان دخل فيما هو مترتب على الفراغ من التّعقيب و نحوه، أو في بعض المنافيات، أو نحو ذلك ممّا لا يفعله إلا بعد الفراغ. كما أن المأموم لا يلتفت إذا شكّ في التكبير و كان في هيئة المصلي جماعة من الاستماع أو الذّكر أو الإنصات، و نحو ذلك ممّا هو وظيفة المقتدي.

(مسألة 907) كلّ مشكوك أتى به في المحلّ ثمّ ذكر أنه فعله، فإنه لا يبطل الصّلاة إلا أن يكون ركنا، كما أنه لا يبطل أيضا إذا لم يأت به لأنه كان تجاوز المحل فبان عدم فعله، ما لم يكن ركنا و لا يمكن تداركه لدخوله في ركن آخر، و إلا تداركه مطلقا.

(مسألة 908) إذا شكّ و هو في فعل أنه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة عليه سابقا أم لا، لم يلتفت، إلا أن يكون ما شكّ في أنه شكّ فيه مشكوكا فعلا، و احتمل حدوث الشكّ في المحل ليكون حدوثه بعد المحل عودا لما ذهل، فيجب أن يرتّب عليه أثر الشكّ في المحل، لأنه لا يجري فيه قاعدة الشكّ بعد المحلّ. و كذا لو شكّ أنه هل سهى كذلك أم لا، بل هو أولى. نعم لو شكّ في السّهو و عدمه و كان في محلّ يتلافى فيه المشكوك، أتى به.

الشك في عدد ركعات الفريضة

(مسألة 909) لا حكم للشكّ في عدد الرّكعات بمجرّد حصوله إن زال‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست