بعد ذلك، بل لا بدّ من استقراره، و حينئذ
تبطل الصّلاة إذا كان في الثّنائيّة أو الثّلاثيّة أو الأوليين من الرّباعية، و
يصحّ في صور مخصوصة في الرباعيّة بعد إحراز تمام الأوليين منها و يتحقّق ذلك برفع
الرأس من السّجدة الأخيرة، بل بعد إكمال الذّكر الواجب فيها و لو لم يرفع رأسه على
الأقوى.
(مسألة 910) الصّورة الأولى: من صور الشك الصحيحة، الشك بين الاثنتين
و الثلاث بعد إكمال السّجدتين، فإنه يبني على الثّلاث و يأتي بالرّابعة و يتمّ
صلاته، ثمّ يحتاط بركعة من قيام على الأحوط.
الثّانية: الشك بين الثّلاث و الأربع في أي موضع كان، فإنه يبني على
الأربع و يأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
الثّالثة: الشك بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال السّجدتين، فيبني
على الأربع و يتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام.
الرّابعة: الشك بين الاثنتين و الثّلاث و الأربع بعد إكمال
السّجدتين، فيبني على الأربع و يتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من
جلوس و الأحوط بل الأقوى تأخير الركعتين من جلوس.
الخامسة: الشك بين الأربع و الخمس، و له صورتان: إحداهما بعد إكمال
الذّكر من السّجدة الأخيرة، فيبني على الأربع و يتشهّد و يسلّم، ثمّ يسجد سجدتي
السّهو. و ثانيتهما حال القيام، فيهدم و يجلس و يتشهّد و يسلّم ثمّ يحتاط بركعة من
قيام أو ركعتين من جلوس، و يسجد سجدتي السّهو على الأحوط للقيام في غير محله.
السّادسة: الشك بين الثّلاث و الخمس حال القيام، فيهدم و يجلس و
يتشهّد و يسلّم و يعمل عمل الشاكّ بين اثنتين و أربع، و يسجد سجدتي السّهو على
الأحوط.
السّابعة: الشك بين الثّلاث و الأربع و الخمس حال القيام، فيهدم
القيام و يجلس و يتشهّد و يسلّم، ثمّ يعمل عمل الشاكّ بين اثنتين و ثلاث و أربع
ثمّ يسجد سجدتي السّهو على الأحوط