responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 184

و نسي الإتيان بها حتى خرج الوقت فيجب قضاؤها، و إن كان شاكّا فعلا في الإتيان بها في الوقت.

(مسألة 901) إذا شكّ فيها و اعتقد أنه خارج الوقت، ثمّ تبيّن بعد الوقت أنّ شكّه كان أثناء الوقت يجب عليه قضاؤها، بخلاف العكس بأن اعتقد حال الشكّ أنه في الوقت فترك الإتيان بها عمدا أو سهوا، ثمّ تبيّن أنه كان خارج الوقت، فليس عليه قضاء.

(مسألة 902) لا يبعد إجراء حكم كثير الشكّ عليه إذا شكّ في الإتيان بالصّلاة، و إن كان الأحوط إجراء حكم غيره عليه، فيجري فيه التّفصيل بين كونه في الوقت و خارجه. نعم الظّاهر أنّ حكم الوسواسي البناء على الإتيان بها و إن كان في الوقت.

الشك في أفعال الصلاة

(مسألة 903) إذا شكّ في شي‌ء من أفعال الصّلاة، فإن كان قبل الدّخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه، وجب الإتيان به، كما إذا شكّ في تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في القراءة، أو في الحمد و لم يدخل في السّورة، أو فيها قبل الرّكوع، أو فيه قبل الهويّ إلى السجود، أو فيه و لم يدخل في القيام أو التّشهد. و إن كان بعد الدّخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه و إن كان مندوبا، لم يلتفت و بنى على الإتيان به، من غير فرق بين الأوليين و الأخيرتين، فحينئذ لا يلتفت إلى الشكّ في الفاتحة و هو آخذ في السّورة و لا إلى السّورة و هو في القنوت، و لا إلى الرّكوع أو القيام و هو في الهويّ للسّجود، و لا إلى السّجود و هو قائم أو في التّشهد، و لا إلى التّشهد و هو قائم. نعم يجب الإتيان بالسّجدة إذا شكّ فيها و هو آخذ في القيام للنصّ على ذلك، و بالتّشهد إذا شكّ فيه كذلك على الأحوط رجاء.

(مسألة 904) الشكّ بعد الدّخول في الجزء الآخر لا يعتنى به، سواء كان‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست