responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 155

الركوع‌

(مسألة 784) يجب في كلّ ركعة من الفرائض اليوميّة ركوع واحد، و هو ركن تبطل الصّلاة بزيادته و نقصانه عمدا و سهوا، إلا في الجماعة للمتابعة.

و لا بدّ فيه من الانحناء المتعارف بحيث تصل اليد إلى الرّكبة، و الأحوط وصول الرّاحة إليها، فلا يكفي مسمّى الانحناء.

(مسألة 785) من لم يتمكّن من الانحناء اعتمد، فإن لم يتمكّن و لو بالاعتماد أتى بالممكن منه، و لا ينتقل إلى الركوع جالسا إلا إذا لم يتمكّن من الانحناء أصلا، و الأحوط صلاة أخرى بالإيماء قائما، فإن لم يتمكّن من الرّكوع جالسا أجزأ الإيماء برأسه قائما، فإن لم يتمكّن غمّض عينيه للرّكوع و فتحهما للرّفع منه. و ركوع الجالس بالانحناء الذي يحصل به مسمّاه عرفا، و يتحقّق بانحنائه بحيث يساوي وجهه ركبتيه، و الأفضل له الزّيادة على ذلك بحيث يحاذي مسجده.

(مسألة 786) يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الرّكوع، فلو انحنى بقصد وضع شي‌ء على الأرض مثلا، لا يكفي في جعله ركوعا، بل لا بدّ من القيام ثم الانحناء للرّكوع.

(مسألة 787) من كان كالرّاكع خلقة لعارض، إن تمكّن من الانتصاب و لو بالاعتماد لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه، وجب، و إن لم يتمكّن من الانتصاب التّام فالانتصاب في الجملة و ما هو أقرب إلى القيام ليركع عنه.

و إن لم يتمكّن أصلا، وجب أن ينحني أكثر ممّا هو عليه إذا لم يخرج بذلك عن حد الرّكوع. و إن لم يتمكّن من ذلك، بأن لم يقدر على زيادة الانحناء أو كان انحناؤه بالغا أقصى مراتب الرّكوع بحيث لو زاد خرج عن حدّ الرّكوع بانحنائه، نوى الرّكوع بانحنائه، و الأحوط أن يومي برأسه إن لم يتمكّن من الرّكوع جالسا، و إلا فالأحوط تكرار الصّلاة، و مع الدّوران لا

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست