responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 156

يبعد تقديم الرّكوع عن جلوس على الإيماء و الغمض و قصد الرّكوع بانحنائه.

(مسألة 788) إذا نسي الرّكوع فهوى إلى السّجود و تذكّر قبل وضع جبهته على الأرض، رجع إلى القيام ثمّ ركع، و لا يكفي أن يقوم منحنيا إلى حدّ الرّكوع. و لو تذكّر بعد الدّخول في السّجدة الأولى أو بعد رفع الرّأس منها، فالأحوط العود إلى الرّكوع عن قيام، و الأقوى عدم وجوب إعادة الصّلاة.

(مسألة 789) إذا انحنى بقصد الرّكوع فلمّا وصل إلى حدّه نسي و هوى إلى السّجود، فإن تذكّر قبل أن يخرج عن حدّه، بقي على تلك الحال مطمئنّا و أتى بالذّكر. و إن تذكّر بعد خروجه عن حدّه، فالأقوى وجوب القيام بقصد الرّفع عن الرّكوع ثمّ الهويّ إلى السّجود، لكن لا يترك الاحتياط بإتمام الصّلاة ثمّ إعادتها.

(مسألة 790) يجب الذّكر في الرّكوع، و الأقوى كفاية مطلق الذّكر بشرط أن لا يكون أقل من ثلاث تسبيحات صغريات و هي (سبحان اللّه) و تجزي التّسبيحة الكبرى التّامة عن التّثليث و هي (سبحان ربّي العظيم و بحمده) و هي الأحوط الأولى، و أحوط منه تكريرها ثلاثا.

(مسألة 791) تجب الطمأنينة حال الذّكر الواجب، فإن تركها عمدا بطلت صلاته بخلاف السّهو، و إن كان الأحوط الاستيناف معه أيضا. و لو شرع بالذّكر الواجب عامدا قبل الوصول إلى حدّ الرّاكع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمّه حال الرّفع قبل الخروج عن اسم الرّكوع أو بعده، لم يجز فالأحوط حينئذ إتمام صلاته ثمّ استئنافها. و لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذّكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الرّكوع.

(مسألة 792) يجب رفع الرّأس من الرّكوع حتّى ينتصب قائما مطمئنّا، فلو سجد قبل ذلك عامدا، بطلت صلاته.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست