responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 154

به مع الالتفات إلى عنوان الحمد أو التّسبيح و قصد القربة، و إن كان من عادته خلافه، بل و إن كان عازما من أول الصّلاة على غيره، و الأحوط استيناف غيره.

(مسألة 779) إذا قرأ الفاتحة بتخيّل أنه في الأوليين فتبيّن أنه في الأخيرتين، كفاه، و كذا لو قرأها بتخيّل أنه في الأخيرتين فتبيّن كونه في الأوليين.

(مسألة 780) الأحوط أن لا يزيد على ثلاث تسبيحات إلا بقصد الذّكر المطلق.

(مسألة 781) يستحبّ قراءة (عمّ يتساءلون، أو هل أتى، أو الغاشية، أو القيامة) و أشباهها في صلاة الصّبح. و قراءة (سبّح اسم، أو و الشّمس) و نحوهما في الظّهر و العشاء، و قراءة (إذا جاء نصر اللّه، و ألهاكم التّكاثر) في العصر و المغرب. و قراءة سورة الجمعة في الرّكعة الأولى، و المنافقين في الثّانية، في الظهر و العصر من يوم الجمعة. و كذا في صبح يوم الجمعة، أو يقرأ فيها في الأولى الجمعة، و في الثّانية التوحيد. و كذا في العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الأولى الجمعة و في الثّانية المنافقين.

و في مغربها الجمعة في الأولى و التوحيد في الثانية. كما أنه يستحبّ في كلّ صلاة قراءة إنا أنزلناه في الأولى، و التوحيد في الثانية.

(مسألة 782) إذا أراد التقدّم أو التأخّر أو الانحناء لغرض من الأغراض حال القراءة أو الأذكار، يجب أن يسكت حال الحركة، لكن لا يضر مثل تحريك اليد أو أصابع الرّجلين، و إن كان التّرك أولى. و إذا تحرّك حال القراءة قهرا، فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة.

(مسألة 783) إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة بعد الفراغ منها، فالأقوى صحّتها و إن كان الأحوط إعادتها، و تجوز إعادتها بقصد الاحتياط مع التّجاوز. و لو شكّ ثانيا أو ثالثا، فلا بأس بتكرارها، ما لم يكن عن وسوسة فلا يعتن بالشك.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست