مضطربا قدّمه على القعود مستقرا، و كذا
الركوع و الذّكر و رفع الرأس، فيأتي بكلّ منها مضطربا و لا ينتقل إلى الجلوس و إن
حصل به الاستقرار.
القراءة و الذّكر
(مسألة 756) يجب في الرّكعة الأولى و الثّانية من الفرائض قراءة
الحمد و سورة كاملة عقيبها، و لو قدّمها على الفاتحة عمدا استأنف الصّلاة، و
الأحوط أن يتدارك التّرتيب و يتمّ صلاته ثم يستأنفها. و لو قدّمها سهوا و ذكر قبل
الرّكوع، فإن لم يكن قرأ الفاتحة بعدها، أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة، و إن قرأها
بعدها، أعادها دون الفاتحة.
(مسألة 757) يجوز ترك السّورة في بعض الأحوال، بل قد يجب مع ضيق
الوقت و الخوف و نحوهما من حالات الضّرورة.
(مسألة 758) يجب قراءة الحمد في النّوافل كالفرائض، بمعنى كونها شرطا
في صحّتها. و أما السّورة فلا تجب في شيء من النوافل و إن وجبت بالعارض بالنّذر و
نحوه. نعم النّوافل الّتي وردت في كيفيّتها سور خاصة تعتبر فيها، إلا إذا علم أنّ
تلك السّورة شرط لكمالها لا لأصل مشروعيّتها و صحّتها.
(مسألة 759) الأقوى جواز قراءة أكثر من سورة واحدة في ركعة في
الفريضة لكن على كراهية، و إن كان الأحوط تركها، بخلاف النّافلة فلا كراهة فيها.
(مسألة 760) لا تجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السّور الطوال،
فإن فعله عامدا بطلت صلاته بقراءة ما يوجب التفويت، و إن كان سهوا عدل إلى غيرها
مع سعة الوقت، و إن ذكر بعد الفراغ منها و قد فات الوقت، أتمّ صلاته.
(مسألة 761) لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم، و تبطل الصّلاة بقراءة