responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 150

مضطربا قدّمه على القعود مستقرا، و كذا الركوع و الذّكر و رفع الرأس، فيأتي بكلّ منها مضطربا و لا ينتقل إلى الجلوس و إن حصل به الاستقرار.

القراءة و الذّكر

(مسألة 756) يجب في الرّكعة الأولى و الثّانية من الفرائض قراءة الحمد و سورة كاملة عقيبها، و لو قدّمها على الفاتحة عمدا استأنف الصّلاة، و الأحوط أن يتدارك التّرتيب و يتمّ صلاته ثم يستأنفها. و لو قدّمها سهوا و ذكر قبل الرّكوع، فإن لم يكن قرأ الفاتحة بعدها، أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة، و إن قرأها بعدها، أعادها دون الفاتحة.

(مسألة 757) يجوز ترك السّورة في بعض الأحوال، بل قد يجب مع ضيق الوقت و الخوف و نحوهما من حالات الضّرورة.

(مسألة 758) يجب قراءة الحمد في النّوافل كالفرائض، بمعنى كونها شرطا في صحّتها. و أما السّورة فلا تجب في شي‌ء من النوافل و إن وجبت بالعارض بالنّذر و نحوه. نعم النّوافل الّتي وردت في كيفيّتها سور خاصة تعتبر فيها، إلا إذا علم أنّ تلك السّورة شرط لكمالها لا لأصل مشروعيّتها و صحّتها.

(مسألة 759) الأقوى جواز قراءة أكثر من سورة واحدة في ركعة في الفريضة لكن على كراهية، و إن كان الأحوط تركها، بخلاف النّافلة فلا كراهة فيها.

(مسألة 760) لا تجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السّور الطوال، فإن فعله عامدا بطلت صلاته بقراءة ما يوجب التفويت، و إن كان سهوا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت، و إن ذكر بعد الفراغ منها و قد فات الوقت، أتمّ صلاته.

(مسألة 761) لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم، و تبطل الصّلاة بقراءة

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست