responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 149

الاستناد إلى شي‌ء حال القيام مع الاختيار. نعم لا بأس به مع الاضطرار، فيستند حينئذ على إنسان أو جدار أو خشبة أو غير ذلك، و لا يجوز القعود مستقلا مع التمكن من القيام مستندا.

(مسألة 750) يعتبر في القيام عدم التّفريج الفاحش بين الرّجلين، بحيث يخرج عن صدق القيام.

(مسألة 751) لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد. نعم الأحوط الوقوف على القدمين، لا على قدم واحدة، و لا على الأصابع، و لا على أصل القدمين.

(مسألة 752) إذا لم يقدر على القيام أصلا و لو مستندا أو منحنيا أو منفرجا، و لا على جميع أنواع القيام حتى الاضطراري منه بجميع أشكاله، صلى من جلوس، و كان انتصابه جالسا كانتصابه قائما، فلا يجوز فيه الاستناد و التّمايل مع التمكّن من الاستقلال و الانتصاب، و يجوز مع الاضطرار. و مع تعذر الجلوس أصلا يصلّي مضطجعا على الجانب الأيمن كالمدفون، فإن تعذّر فعلى الأيسر عكس الأول، فإن تعذّر صلى مستلقيا كالمحتضر.

(مسألة 753) إذا تمكن من القيام و لم يتمكن من الرّكوع قائما، صلى قائما ثم جلس و ركع جالسا، و إن لم يتمكن من الركوع و السجود أصلا حتى جالسا، صلى قائما و أومى للركوع و السجود، و الأحوط فيما إذا تمكن من الجلوس أن يكون إيماؤه للسّجود جالسا، بل الأحوط رفع ما يصح السجود عليه و وضع الجبهة عليه إن أمكن.

(مسألة 754) إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع، وجب أن يقوم إلى أن يحسّ من نفسه العجز فيجلس، ثم إذا أحسّ من نفسه القدرة على القيام قام، و هكذا.

(مسألة 755) يجب الاستقرار في القيام و غيره من أفعال الفريضة كالركوع و السّجود و القعود، فمن تعذّر عليه الاستقرار و كان متمكنا من الوقوف‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست