آية السّجدة منها عمدا، و بطلانها بقراءة
غيرها من آيات تلك السّور محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط بالإتمام و الإعادة. و لو
قرأ سورتها سهوا حتى وصل إلى آية السجدة، أو استمع إلى الآية و هو في الصّلاة،
فالأحوط أن يومئ للسّجود و هو في الصّلاة ثم يسجد بعد فراغه.
(مسألة 762) البسملة جزء من كلّ سورة، فيجب قراءتها، عدا سورة براءة.
(مسألة 763) سورتا (الفيل و لإيلاف) سورة واحدة، و كذلك (و الضّحى و
أ لم نشرح) فلا تجزي واحدة منها، بل لا بدّ من الجمع بينهما بالتّرتيب مع البسملة
الّتي بينهما.
(مسألة 764) يجب تعيين السّورة عند الشّروع في البسملة على الأحوط و
لو عيّن سورة ثم عدل إلى غيرها، يجب إعادة البسملة للمعدول إليها، و إذا عيّن سورة
عند البسملة ثمّ نسيها و لم يدر ما عيّن، أعادها مع تعيين سورة.
(مسألة 765) إذا كان بانيا من أوّل الصّلاة أن يقرأ سورة معينة فنسي
و قرأ غيرها، أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها، كفى، و لم يجب إعادة السّورة.
(مسألة 766) يجوز العدول اختيارا من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ
النّصف، عدا التّوحيد و الجحد، فإنه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما، و لا من
إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع. نعم يجوز العدول منهما إذا شرع فيهما نسيانا إلى
الجمعة و المنافقين، في الجمعة و ظهر يوم الجمعة، ما لم يبلغ النّصف.
(مسألة 767) يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظّهر و العصر، و
يجب على الرّجال الجهر بها في الصّبح و أوليي المغرب و العشاء، فمن عكس عامدا بطلت
صلاته، و يعذر النّاسي و الجاهل بالحكم من أصله غير الملتفت للسّؤال، بل لا يعيدان
ما وقع منهما من القراءة بعد ارتفاع العذر