responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 151

آية السّجدة منها عمدا، و بطلانها بقراءة غيرها من آيات تلك السّور محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط بالإتمام و الإعادة. و لو قرأ سورتها سهوا حتى وصل إلى آية السجدة، أو استمع إلى الآية و هو في الصّلاة، فالأحوط أن يومئ للسّجود و هو في الصّلاة ثم يسجد بعد فراغه.

(مسألة 762) البسملة جزء من كلّ سورة، فيجب قراءتها، عدا سورة براءة.

(مسألة 763) سورتا (الفيل و لإيلاف) سورة واحدة، و كذلك (و الضّحى و أ لم نشرح) فلا تجزي واحدة منها، بل لا بدّ من الجمع بينهما بالتّرتيب مع البسملة الّتي بينهما.

(مسألة 764) يجب تعيين السّورة عند الشّروع في البسملة على الأحوط و لو عيّن سورة ثم عدل إلى غيرها، يجب إعادة البسملة للمعدول إليها، و إذا عيّن سورة عند البسملة ثمّ نسيها و لم يدر ما عيّن، أعادها مع تعيين سورة.

(مسألة 765) إذا كان بانيا من أوّل الصّلاة أن يقرأ سورة معينة فنسي و قرأ غيرها، أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها، كفى، و لم يجب إعادة السّورة.

(مسألة 766) يجوز العدول اختيارا من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النّصف، عدا التّوحيد و الجحد، فإنه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما، و لا من إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع. نعم يجوز العدول منهما إذا شرع فيهما نسيانا إلى الجمعة و المنافقين، في الجمعة و ظهر يوم الجمعة، ما لم يبلغ النّصف.

(مسألة 767) يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظّهر و العصر، و يجب على الرّجال الجهر بها في الصّبح و أوليي المغرب و العشاء، فمن عكس عامدا بطلت صلاته، و يعذر النّاسي و الجاهل بالحكم من أصله غير الملتفت للسّؤال، بل لا يعيدان ما وقع منهما من القراءة بعد ارتفاع العذر

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست