responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 135

مكان المصلي‌

(مسألة 687) تجوز الصلاة في كلّ مكان إلا المغصوب عينا أو منفعة، و في حكم الغصب ما تعلّق به حقّ الغير كالرّهن، و حقّ الميّت إذا أوصى بالثّلث و لم يخرج بعد، بل ما تعلق به حقّ السّبق، بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصّلاة فيه و لم يعرض عنه على الأقوى.

(مسألة 688) تبطل الصّلاة في المغصوب إذا كان عالما عامدا مختارا، من غير فرق بين الفريضة و النّافلة، أما الجاهل بالموضوع أو الحكم قاصرا، و المحبوس بباطل و النّاسي غير الغاصب، و المضطرّ، فصلاتهم فيه صحيحة. و يصلّي المضطرّ كصلاة غيره بقيام و ركوع و سجود.

(مسألة 689) لا تجوز الصّلاة في الأرض المغصوبة المجهول مالكها التي يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، و لا في الأرض المشتركة إلا بإذن جميع الشّركاء.

(مسألة 690) لا تبطل الصّلاة تحت السّقف المغصوب، و في الخيمة المغصوبة، و الدّار المغصوب بعض سؤرها، إذا كان ما يقع فيه الصّلاة مباحا. و إن كان الأحوط الاجتناب في الجميع.

(مسألة 691) إذا اشترى دارا بعين المال الذي تعلّق به الخمس أو الزّكاة، فالأقوى بطلان الصّلاة فيه، في غير الغافل و الجاهل المعذورين.

(مسألة 692) يشكل تصرّفات الورثة من الصّلاة و غيرها في تركة مورّثهم إذا كان عليه حقوق النّاس كالمظالم أو الزّكاة أو الخمس قبل أدائها. و كذا إذا كان عليه دين مستغرق للتّركة، بل و غير المستغرق إلا مع رضى الدّيّان، أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين.

(مسألة 693) المدار في جواز التّصرف و الصّلاة في ملك الغير على إحراز رضاه و طيب نفسه، و إن لم يأذن صريحا، فلو علم ذلك من القرائن و شاهد الحال و الظّواهر الّتي تكشف عن رضاه كشفا اطمئنانيّا

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست