(مسألة 687) تجوز الصلاة في كلّ مكان إلا المغصوب عينا أو منفعة، و
في حكم الغصب ما تعلّق به حقّ الغير كالرّهن، و حقّ الميّت إذا أوصى بالثّلث و لم
يخرج بعد، بل ما تعلق به حقّ السّبق، بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره
للصّلاة فيه و لم يعرض عنه على الأقوى.
(مسألة 688) تبطل الصّلاة في المغصوب إذا كان عالما عامدا مختارا، من
غير فرق بين الفريضة و النّافلة، أما الجاهل بالموضوع أو الحكم قاصرا، و المحبوس
بباطل و النّاسي غير الغاصب، و المضطرّ، فصلاتهم فيه صحيحة. و يصلّي المضطرّ كصلاة
غيره بقيام و ركوع و سجود.
(مسألة 689) لا تجوز الصّلاة في الأرض المغصوبة المجهول مالكها التي
يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، و لا في الأرض المشتركة إلا بإذن جميع الشّركاء.
(مسألة 690) لا تبطل الصّلاة تحت السّقف المغصوب، و في الخيمة
المغصوبة، و الدّار المغصوب بعض سؤرها، إذا كان ما يقع فيه الصّلاة مباحا. و إن
كان الأحوط الاجتناب في الجميع.
(مسألة 691) إذا اشترى دارا بعين المال الذي تعلّق به الخمس أو
الزّكاة، فالأقوى بطلان الصّلاة فيه، في غير الغافل و الجاهل المعذورين.
(مسألة 692) يشكل تصرّفات الورثة من الصّلاة و غيرها في تركة مورّثهم
إذا كان عليه حقوق النّاس كالمظالم أو الزّكاة أو الخمس قبل أدائها. و كذا إذا كان
عليه دين مستغرق للتّركة، بل و غير المستغرق إلا مع رضى الدّيّان، أو كون الورثة
بانين على الأداء غير متسامحين.
(مسألة 693) المدار في جواز التّصرف و الصّلاة في ملك الغير على
إحراز رضاه و طيب نفسه، و إن لم يأذن صريحا، فلو علم ذلك من القرائن و شاهد الحال
و الظّواهر الّتي تكشف عن رضاه كشفا اطمئنانيّا