responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 136

بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف، كفى.

(مسألة 694) يجوز الصّلاة في الأراضي المتّسعة كالصّحاري و المزارع و البساتين الّتي لم يبن لها حيطان، بل و سائر التّصرفات اليسيرة مما جرت عليه السيرة كالاستطراقات العادية غير المضرّة، و الجلوس و النّوم فيها و غير ذلك، و لا يجب التّفحص عن ملّاكها، من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصّغار و المجانين. نعم يشكل جميع ما ذكر إذا ظهرت الكراهة و المنع من ملّاكها، و لو بوضع ما يمنع المارّة عن الدخول فيها.

(مسألة 695) المراد بالمكان الذي تبطل الصّلاة بغصبه، ما استقرّ عليه المصلّي و لو بوسائط، أو ما شغله من الفضاء في قيامه و ركوعه و سجوده و نحوها، فقد يجتمعان و قد يفترقان، ففي الصّلاة في الأرض المغصوبة، يجتمع غصب المقرّ و الفضاء، و على الجناح المباح الخارج إلى الفضاء غير المباح، يتحقّق غصب الفضاء دون المقرّ، و على الفراش المغصوب المطروح على أرض مباحة، يتحقّق غصب المقرّ دون الفضاء.

(مسألة 696) الأقوى صحّة صلاة كلّ من الرّجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة، لكن على كراهة بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع في الصلاة، و بالنسبة إلى المتأخّر منهما مع اختلافهما. و الأحوط لهما ترك ذلك، و لو فعلا، فالأحوط إعادتهما مع التّقارن و إعادة المتأخّر منهما مع الاختلاف.

(مسألة 697) لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم و غيرهم، و بين كون المصلّين بالغين أو غير بالغين أو مختلفين، بل يعمّ الحكم الزّوج و الزّوجة أيضا.

(مسألة 698) ترتفع الكراهة أو الحرمة بوجود الحائل، و بالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد، و بتأخّر المرأة. و الأحوط في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة، و في التأخّر كون مسجدها وراء موقفه، و إن لم يبعد

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست