(مسألة 694) يجوز الصّلاة في الأراضي المتّسعة كالصّحاري و المزارع و
البساتين الّتي لم يبن لها حيطان، بل و سائر التّصرفات اليسيرة مما جرت عليه
السيرة كالاستطراقات العادية غير المضرّة، و الجلوس و النّوم فيها و غير ذلك، و لا
يجب التّفحص عن ملّاكها، من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصّغار و
المجانين. نعم يشكل جميع ما ذكر إذا ظهرت الكراهة و المنع من ملّاكها، و لو بوضع
ما يمنع المارّة عن الدخول فيها.
(مسألة 695) المراد بالمكان الذي تبطل الصّلاة بغصبه، ما استقرّ عليه
المصلّي و لو بوسائط، أو ما شغله من الفضاء في قيامه و ركوعه و سجوده و نحوها، فقد
يجتمعان و قد يفترقان، ففي الصّلاة في الأرض المغصوبة، يجتمع غصب المقرّ و الفضاء،
و على الجناح المباح الخارج إلى الفضاء غير المباح، يتحقّق غصب الفضاء دون المقرّ،
و على الفراش المغصوب المطروح على أرض مباحة، يتحقّق غصب المقرّ دون الفضاء.
(مسألة 696) الأقوى صحّة صلاة كلّ من الرّجل و المرأة مع المحاذاة أو
تقدّم المرأة، لكن على كراهة بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع في الصلاة، و
بالنسبة إلى المتأخّر منهما مع اختلافهما. و الأحوط لهما ترك ذلك، و لو فعلا،
فالأحوط إعادتهما مع التّقارن و إعادة المتأخّر منهما مع الاختلاف.
(مسألة 697) لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم و
غيرهم، و بين كون المصلّين بالغين أو غير بالغين أو مختلفين، بل يعمّ الحكم الزّوج
و الزّوجة أيضا.
(مسألة 698) ترتفع الكراهة أو الحرمة بوجود الحائل، و بالبعد بينهما
عشرة أذرع بذراع اليد، و بتأخّر المرأة. و الأحوط في الحائل كونه بحيث يمنع
المشاهدة، و في التأخّر كون مسجدها وراء موقفه، و إن لم يبعد