responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 134

مسمّى الامتزاج الذي يخرجه عن الحرير المحض، و لو كان الخليط بقدر العشر. و يشترط كون الخليط من جنس ما يصحّ الصّلاة فيه، فلا يكفي مزجه بصوف أو وبر ممّا لا يؤكل لحمه و إن كان كافيا في رفع حرمة لبسه.

أما الثّوب المنسوج من الإبريسم المفتول بالذّهب، فيحرم لبسه كما لا تصحّ الصّلاة فيه.

(مسألة 682) يحرم لباس الشّهرة، و كذا ما يختصّ بالنّساء للرّجال و بالعكس، على الأحوط. لكن لا يضرّ لبسها بالصّلاة.

(مسألة 683) إذا شكّ في أن اللّباس أو الخاتم ذهب أو غيره، يجوز لبسه و الصلاة فيه. و كذا ما شكّ أنه من الحرير أو غيره. و لو شكّ في أنه حرير محض أو مخلوط، فالأقوى عدم وجوب الاجتناب عنه.

(مسألة 684) لا بأس بلبس الصّبيّ الحرير، و الأحوط للوليّ و غيره من سائر المكلّفين ترك إلباسه و ترك تسبيبه، إلا في الصّغار الذين لا يميّزون اللّباس، و في صحة صلاة المميز فيه إشكال، و الأحوط عدم الصّحة.

(مسألة 685) إذا لم يجد المصلّي ساترا حتى الورق و الحشيش، فإن وجد حفرة يلج فيها و يتستّر بها صلى صلاة المختار، و إذا وجد طينا أو ماء كدرا فالأقوى اتحاد حكمه مع العاري، و الأحوط الجمع بين وظيفتي المختار و العاري. و إن لم يجد ذلك أيضا و أمن النّاظر، فالأقوى أن يصلّي قائما مؤميا للرّكوع و السّجود، و يضع يديه على قبله حال القيام على الأحوط. و إن لم يأمن النّاظر صلى جالسا فإن تمكّن من الرّكوع و السّجود بحيث لا تبدو عورته تعيّنا، و إلا يومي برأسه، و لا يبعد التّمكّن من الرّكوع و السّجود للجالس، خصوصا الرّكوع.

(مسألة 686) يجب تأخير الصّلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست