مسمّى الامتزاج الذي يخرجه عن الحرير المحض،
و لو كان الخليط بقدر العشر. و يشترط كون الخليط من جنس ما يصحّ الصّلاة فيه، فلا يكفي
مزجه بصوف أو وبر ممّا لا يؤكل لحمه و إن كان كافيا في رفع حرمة لبسه.
أما الثّوب المنسوج من الإبريسم المفتول بالذّهب، فيحرم لبسه كما لا
تصحّ الصّلاة فيه.
(مسألة 682) يحرم لباس الشّهرة، و كذا ما يختصّ بالنّساء للرّجال و
بالعكس، على الأحوط. لكن لا يضرّ لبسها بالصّلاة.
(مسألة 683) إذا شكّ في أن اللّباس أو الخاتم ذهب أو غيره، يجوز لبسه
و الصلاة فيه. و كذا ما شكّ أنه من الحرير أو غيره. و لو شكّ في أنه حرير محض أو
مخلوط، فالأقوى عدم وجوب الاجتناب عنه.
(مسألة 684) لا بأس بلبس الصّبيّ الحرير، و الأحوط للوليّ و غيره من
سائر المكلّفين ترك إلباسه و ترك تسبيبه، إلا في الصّغار الذين لا يميّزون
اللّباس، و في صحة صلاة المميز فيه إشكال، و الأحوط عدم الصّحة.
(مسألة 685) إذا لم يجد المصلّي ساترا حتى الورق و الحشيش، فإن وجد
حفرة يلج فيها و يتستّر بها صلى صلاة المختار، و إذا وجد طينا أو ماء كدرا فالأقوى
اتحاد حكمه مع العاري، و الأحوط الجمع بين وظيفتي المختار و العاري. و إن لم يجد
ذلك أيضا و أمن النّاظر، فالأقوى أن يصلّي قائما مؤميا للرّكوع و السّجود، و يضع
يديه على قبله حال القيام على الأحوط. و إن لم يأمن النّاظر صلى جالسا فإن تمكّن
من الرّكوع و السّجود بحيث لا تبدو عورته تعيّنا، و إلا يومي برأسه، و لا يبعد
التّمكّن من الرّكوع و السّجود للجالس، خصوصا الرّكوع.
(مسألة 686) يجب تأخير الصّلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر و
احتمل وجوده في آخر الوقت.