responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 118

ثم تطهيره.

(مسألة 589) المتنجّس بالبول غير الآنية يلزم في تطهيره بالقليل غسله مرتين، و الأحوط كونهما غير غسلة الإزالة، و أما المتنجّس بغير البول غير الآنية فيجزي فيه المرّة بعد الإزالة، و لا تكفي الإزالة فقط. نعم يكفي استمرار إجراء الماء بعدها.

(مسألة 590) يعتبر في التّطهير بالقليل انفصال الغسالة، فما ينفذ فيه الماء و يقبل العصر مثل الثياب لا بدّ فيه من العصر أو ما يقوم مقامه، أما ما لا يقبل العصر مثل الصابون و الحبوب و غيره مما تنفذ فيه النجاسة، فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، أو باطنه فيطهر بنفوذ الماء الكثير أو رطوبته، على النحو الذي يراه العرف تطهيرا له.

(مسألة 591) إذا تنجّست الآنية بولوغ الكلب غسلت ثلاثا، أولاهنّ بالتّراب، و يعتبر فيه الطهارة. و لا يقوم غيره مقامه و لو عند الاضطرار، و الأولى و الأحوط مسحه بالتّراب الخالص أوّلا، ثمّ غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التّراب.

(مسألة 592) لا يترك الاحتياط بأن يلحق بالولوغ مباشرة الكلب بفمه كاللّطع و نحوه و الشّرب بلا ولوغ، بل الأحوط إلحاق جميع ما يحتمل إلحاقه بالولوغ و يحتمل عدم إلحاقه، و لا يترجح أحد الاحتمالين.

(مسألة 593) إذا كانت الآنية المتنجّسة بالولوغ ممّا يتعذّر تعفيرها بالتّراب لسبب ما، فلا يسقط تعفيرها بما يمكن، و لو بإدخال التّراب فيها و تحريكها تحريكا عنيفا. و لو فرض التّعذر أصلا، لا يبعد بقاؤها على النجاسة.

(مسألة 594) الأقوى عدم سقوط التّعفير بالغسل بالماء الكثير و الجاري و المطر، و الأحوط عدم سقوط العدد في الكثير و الجاري.

(مسألة 595) يجب غسل الإناء سبعا لموت الجرذ و شرب الخنزير، و لا

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست