responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 119

يجب التّعفير، نعم هو الأحوط في الخنزير قبل السّبع. و ينبغي غسله سبعا أيضا لموت الفأرة، و لشرب النبيذ فيه أو الخمر أو المسكر، و مباشرة الكلب، و إن لم يجب ذلك، و إنّما الواجب أن يغسل بالقليل ثلاثا كما يغسل من غيرها من النّجاسات.

(مسألة 596) تطهر الأواني الصغيرة و الكبيرة بالكثير و الجاري بأن توضع فيه حتى يستولي عليها الماء، و أمّا بالقليل فيصبّ الماء فيها و تدار حتى يستوعب جميع أجزائها ثم يراق منها، يفعل ذلك ثلاثا، و الأحوط الفوريّة في الإدارة عقيب الصبّ فيها، و إفراغه عقيب إدارته.

(مسألة 597) الأواني الكبار المثبتة و الحياض و نحوها، تطهيرها بإجراء الماء عليها حتى يستوعب جميع أجزائها، ثم يخرج ماء الغسالة المجتمع في وسطها مثلا بنزح و غيره، من غير اعتبار للفوريّة المذكورة، بل لا يعتبر تطهير آلة النّزح إذا أعادها إليها و كانت مغسولة بالتّبع، و إلا فلا يترك الاحتياط بتطهيرها، و لا بأس بما يتقاطر فيها حال النّزح، و إن كان الأحوط مراعاة ذلك.

(مسألة 598) إذا تنجّس التّنور يطهر بصبّ الماء في الموضع النّجس من فوق إلى تحت، و لا يحتاج إلى التّثليث، لعدم كونه من الأواني، فيصبّ عليه مرّتين إذا تنجّس بالبول، و في غيره يكفي المرّة.

(مسألة 599) إذا تنجّس الأرزّ أو العدس و نحوهما من الحبوب يجعل في خرقة و يغمس في الكرّ أو الجاري فيطهر، و إذا نفذ فيه الماء النّجس فيصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى حيث نفذ فيه الماء النّجس. و لا إشكال في تطهير ظاهره بالقليل، و الأحوط التثليث.

(مسألة 600) إذا غسل ثوبه المتنجّس ثم رأى فيه شيئا من الطّين أو الصابون، لا يضرّ ذلك بتطهيره إذا علم وصول الماء إلى جميع أجزائه و أنّ ذلك الشّي‌ء لم يكن مانعا، بل يحكم بطهارة ذلك الشي‌ء أيضا إذا علم انغساله بغسل الثّوب.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست