يجب التّعفير، نعم هو الأحوط في الخنزير قبل
السّبع. و ينبغي غسله سبعا أيضا لموت الفأرة، و لشرب النبيذ فيه أو الخمر أو
المسكر، و مباشرة الكلب، و إن لم يجب ذلك، و إنّما الواجب أن يغسل بالقليل ثلاثا
كما يغسل من غيرها من النّجاسات.
(مسألة 596) تطهر الأواني الصغيرة و الكبيرة بالكثير و الجاري بأن
توضع فيه حتى يستولي عليها الماء، و أمّا بالقليل فيصبّ الماء فيها و تدار حتى
يستوعب جميع أجزائها ثم يراق منها، يفعل ذلك ثلاثا، و الأحوط الفوريّة في الإدارة
عقيب الصبّ فيها، و إفراغه عقيب إدارته.
(مسألة 597) الأواني الكبار المثبتة و الحياض و نحوها، تطهيرها
بإجراء الماء عليها حتى يستوعب جميع أجزائها، ثم يخرج ماء الغسالة المجتمع في
وسطها مثلا بنزح و غيره، من غير اعتبار للفوريّة المذكورة، بل لا يعتبر تطهير آلة
النّزح إذا أعادها إليها و كانت مغسولة بالتّبع، و إلا فلا يترك الاحتياط
بتطهيرها، و لا بأس بما يتقاطر فيها حال النّزح، و إن كان الأحوط مراعاة ذلك.
(مسألة 598) إذا تنجّس التّنور يطهر بصبّ الماء في الموضع النّجس من
فوق إلى تحت، و لا يحتاج إلى التّثليث، لعدم كونه من الأواني، فيصبّ عليه مرّتين
إذا تنجّس بالبول، و في غيره يكفي المرّة.
(مسألة 599) إذا تنجّس الأرزّ أو العدس و نحوهما من الحبوب يجعل في
خرقة و يغمس في الكرّ أو الجاري فيطهر، و إذا نفذ فيه الماء النّجس فيصبر حتى يعلم
نفوذ الماء الطاهر إلى حيث نفذ فيه الماء النّجس. و لا إشكال في تطهير ظاهره
بالقليل، و الأحوط التثليث.
(مسألة 600) إذا غسل ثوبه المتنجّس ثم رأى فيه شيئا من الطّين أو
الصابون، لا يضرّ ذلك بتطهيره إذا علم وصول الماء إلى جميع أجزائه و أنّ ذلك
الشّيء لم يكن مانعا، بل يحكم بطهارة ذلك الشيء أيضا إذا علم انغساله بغسل
الثّوب.