(مسألة 585) الخامس: ثوب المربّية للطّفل
إذا لم يكن عندها غيره، أمّا كانت أو غيرها، فإنه معفوّ عنه إن تنجّس ببوله فقط، و
غسلته في اليوم و اللّيلة مرّة. أما البدن فلا يترك الاحتياط فيه، و إن كان في
إلحاقه بالثّوب وجه. و لا يتعدّى من البول الى غيره على الأحوط، و لا من المربّية
إلى المربّي، و لا من ذات الثّوب إلى ذات الثّياب المتعدّدة، مع عدم الحاجة إلى
لبسها جميعا، و إلا كانت كذات الثّوب الواحد.
المطهرات
(مسألة 586) الأوّل: الماء، و يطهر به كل متنجّس حتى الماء كما تقدّم
و أما كيفيّة التطهير به، فيكفي في المطر في غير ما يجب تعفيره استيلاؤه على
المتنجّس بعد زوال العين كما مرّ، و كذا في الكرّ و الجاري على الأظهر، فلا يحتاج
في التّطهير بهما إلى العصر فيما يقبله كالثّياب و لا التعدّد، من غير فرق بين
أنواع النّجاسات و أصناف المتنجّسات.
(مسألة 587) يطهر المتنجّس الذي لم تنفذ فيه النّجاسة و الماء كالبدن
بمجرد غمسه في الكرّ و الجاري، بعد زوال عين النّجاسة و إزالة المانع لو كان. و
كذا الثّوب المتنجّس و نحوه ممّا يرسب فيه الماء و يمكن عصره نعم الأولى و الأحوط
فيه تحريكه في الماء بحيث يتخلّل الماء أعماقه، و أحوط منه عصره، أو ما يقوم مقام
العصر كالفرك و الغمز بالكفّ، و نحو ذلك.
(مسألة 588) المتنجّس الذي ينفذ فيه الماء و لا يمكن عصره، كالخشب و
الصابون و الحبوب و نحو ذلك، يطهر ظاهره بمجرد غمسه في الكر و الجاري، أما باطنه
فيطهر بنفوذ الماء المطلق إلى حيث نفذت النجاسة، نعم إذا نفذت إلى أعماقه رطوبة
فلا يترك الاحتياط بتجفيفه أولا