responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 117

(مسألة 585) الخامس: ثوب المربّية للطّفل إذا لم يكن عندها غيره، أمّا كانت أو غيرها، فإنه معفوّ عنه إن تنجّس ببوله فقط، و غسلته في اليوم و اللّيلة مرّة. أما البدن فلا يترك الاحتياط فيه، و إن كان في إلحاقه بالثّوب وجه. و لا يتعدّى من البول الى غيره على الأحوط، و لا من المربّية إلى المربّي، و لا من ذات الثّوب إلى ذات الثّياب المتعدّدة، مع عدم الحاجة إلى لبسها جميعا، و إلا كانت كذات الثّوب الواحد.

المطهرات‌

(مسألة 586) الأوّل: الماء، و يطهر به كل متنجّس حتى الماء كما تقدّم و أما كيفيّة التطهير به، فيكفي في المطر في غير ما يجب تعفيره استيلاؤه على المتنجّس بعد زوال العين كما مرّ، و كذا في الكرّ و الجاري على الأظهر، فلا يحتاج في التّطهير بهما إلى العصر فيما يقبله كالثّياب و لا التعدّد، من غير فرق بين أنواع النّجاسات و أصناف المتنجّسات.

(مسألة 587) يطهر المتنجّس الذي لم تنفذ فيه النّجاسة و الماء كالبدن بمجرد غمسه في الكرّ و الجاري، بعد زوال عين النّجاسة و إزالة المانع لو كان. و كذا الثّوب المتنجّس و نحوه ممّا يرسب فيه الماء و يمكن عصره نعم الأولى و الأحوط فيه تحريكه في الماء بحيث يتخلّل الماء أعماقه، و أحوط منه عصره، أو ما يقوم مقام العصر كالفرك و الغمز بالكفّ، و نحو ذلك.

(مسألة 588) المتنجّس الذي ينفذ فيه الماء و لا يمكن عصره، كالخشب و الصابون و الحبوب و نحو ذلك، يطهر ظاهره بمجرد غمسه في الكر و الجاري، أما باطنه فيطهر بنفوذ الماء المطلق إلى حيث نفذت النجاسة، نعم إذا نفذت إلى أعماقه رطوبة فلا يترك الاحتياط بتجفيفه أولا

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست