responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 116

و الميتة، فإنه يلزم الاجتناب عما كان من غير مأكول اللّحم و لو كان غير الدّم.

(مسألة 578) إذا كان الدّم متفرّقا في الثّياب و البدن تقدر سعة مجموعه و لو تفشّي من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد، إلا إذا كان الثّوب ذا طبقات فتفشّى من طبقة إلى أخرى، فالظاهر فيه التعدّد.

(مسألة 579) إذا شكّ في الدم الأقلّ من درهم أنه من المستثنيات كالدّماء الثّلاثة أو من غيرها، فحكمه العفو عنه حتى يعلم، و لو بان بعد ذلك أنه غير معفوّ، كان من الجهل بالنّجاسة و قد عرفت حكمه. و لو علم أنه ممّا يصحّ العفو عنه و شكّ في أنه أقلّ من درهم أم لا، فالأقوى العفو إلا في المسبوق بعدم العفو.

(مسألة 580) المتنجّس بالدّم ليس كالدّم في العفو عنه إذا كان أقلّ من درهم، و لكن مكانه المتنجس به يبقى له حكمه إذا زال الدم عنه.

(مسألة 581) الثّالث: كلّ ما لا تتمّ الصّلاة فيه منفردا، كالتكّة و الجورب و نحوهما، فإنه معفوّ عنه إذا كان متنجّسا، إلا المتنجّس بغير مأكول اللّحم، فالأحوط بطلان الصّلاة في المتنجّس به إذا لم يكن فيه جزء منه، و إلا فالصّلاة في كلّ شي‌ء من غير مأكول اللّحم باطلة و إن كان طاهرا.

(مسألة 582) لا يعفى عما لا تتم الصلاة به إذا كان متخذا من النجس كشعر الميتة و الكلب و الخنزير و الكافر.

(مسألة 583) الرّابع: ما صار من البواطن و التّوابع، كالميتة التي أكلها و الخمر الذي شربه و الدّم الذي أدخله في بدنه، و الخيط النّجس الذي خاط به جرحه، فإنّ ذلك معفوّ عنه في الصّلاة.

(مسألة 584) الأحوط الاجتناب عن حمل النّجس في الصلاة، خصوصا الميتة، بل و كذا المتنجّس الذي تتمّ فيه الصّلاة أيضا، و أما ما لا تتمّ فيه مثل السكّين و الدّراهم، فالأقوى جواز حمله أثناءها.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست