responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 115

بالنّجاسة. بل و كذا إذا أخبرت مربّية الطّفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه.

(مسألة 573) إذا كان الشي‌ء بيد شخصين كالشّريكين، يسمع قول كلّ منهما في نجاسته، و لو أخبر أحدهما بنجاسته و الآخر بطهارته تساقطا، إذا لم يكن قول أحدهما بالخصوص مستندا إلى الأصل، و إلا فيقدّم قول الآخر. و كذلك في تعارض البيّنتين، و تعارض البيّنة مع قول ذي اليد.

(مسألة 574) لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلا أو فاسقا، و في اعتبار قول الكافر إشكال، و أمّا الصّبيّ فلا يبعد اعتبار قوله إذا كان مراهقا.

(مسألة 575) المتنجّس منجّس على الأقوى، و إن لم يجر عليه أحكام النّجس الذي تنجّس به، فالمتنجّس بالبول إذا لاقى شيئا ينجّسه، لكن لا يكون حكمه كملاقي البول، و كذلك الإناء الذي ولغ فيه الكلب إذا لاقى إناء آخر ينجّسه لكن لا يكون الثّاني بحكم الإناء الأوّل في وجوب تعفيره، نعم إذا صبّ ماء الولوغ في إناء آخر، فلا يترك الاحتياط بتعفير الثاني أيضا.

(مسألة 576) إذا لاقى ما في الباطن النّجاسة التي في الباطن لا تنجّسه، فالنّخامة إذا لاقت الدّم في الباطن و خرجت غير ملطّخة به، طاهرة. كما أنه لو دخل شي‌ء من الخارج و لاقى النّجاسة في الباطن، فالأقوى عدم تنجّسه.

ما يعفى عنه في الصّلاة

(مسألة 577) يعفى في الصّلاة عن أشياء: الأول: دم الجروح و القروح في البدن و اللّباس، الظّاهر منها و الباطن الذي يخرج الدّم منه إلى الظاهر، و دم البواسير. إلا أنّ الأحوط اعتبار المشقّة النوعيّة في الإزالة و التّبديل.

الثاني: الدّم في البدن و اللّباس إذا كانت سعته أقلّ من الدّرهم البغلي و لم يكن من الدّماء الثّلاثة الحيض و النّفاس و الاستحاضة، و لا من نجس العين‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست