غالبا، أما المتخذ من غيره ففي حرمته و
نجاسته تأمل و إن سمّي فقاعا، إلا إذا كان مسكرا.
(مسألة 550) العاشر: الكافر، و هو من انتحل غير الإسلام، أو انتحله و
جحد ما يعلم أنه من الدين ضرورة، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل، من غير
فرق بين المرتدّ و الكافر الأصلي و منه أهل الكتاب على الأحوط، و منه و الخارجي و
الغالي و الناصبي.
(مسألة 551) غير الاثني عشريّة من فرق الشّيعة إذا لم يظهر منهم نصب
و معاداة و سبّ لسائر الأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم، فهم طاهرون، و أما مع
ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النّواصب.
(مسألة 552) الحادي عشر: عرق الإبل الجلّالة، بل عرق مطلق الحيوان
الجلّال على الأحوط. و في نجاسة عرق الجنب من الحرام تردّد، و الأظهر الطهارة و إن
وجب التجنّب عنه في الصّلاة، و الأحوط التجنّب عنه مطلقا.
أحكام النجاسات
(مسألة 553) يشترط في صحّة الصلاة و الطواف، واجبهما و مندوبهما،
طهارة البدن حتى الشّعر و الظّفر و غيرهما من توابع الجسد، و اللّباس، السّاتر منه
و غيره عدا ما استثني من النّجس و المتنجس. و لا فرق بين أن تكون النجاسة كثيرة أو
قليلة و لو مثل رؤوس الإبر. و يشترط في صحّة الصّلاة أيضا طهارة موضع الجبهة دون
المواضع الأخرى، ما دامت غير مسرية إلى بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفو عنها.
(مسألة 554) يحرم تنجيس المساجد، و يجب إزالة النّجاسة عن المساجد
بجميع أجزائها من أرضها و بنائها حتى الجزء الخارج من جدرانها على الأحوط، إلا إذا
لم يجعلها الواقف جزءا من المسجد.