responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 111

غالبا، أما المتخذ من غيره ففي حرمته و نجاسته تأمل و إن سمّي فقاعا، إلا إذا كان مسكرا.

(مسألة 550) العاشر: الكافر، و هو من انتحل غير الإسلام، أو انتحله و جحد ما يعلم أنه من الدين ضرورة، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل، من غير فرق بين المرتدّ و الكافر الأصلي و منه أهل الكتاب على الأحوط، و منه و الخارجي و الغالي و الناصبي.

(مسألة 551) غير الاثني عشريّة من فرق الشّيعة إذا لم يظهر منهم نصب و معاداة و سبّ لسائر الأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم، فهم طاهرون، و أما مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النّواصب.

(مسألة 552) الحادي عشر: عرق الإبل الجلّالة، بل عرق مطلق الحيوان الجلّال على الأحوط. و في نجاسة عرق الجنب من الحرام تردّد، و الأظهر الطهارة و إن وجب التجنّب عنه في الصّلاة، و الأحوط التجنّب عنه مطلقا.

أحكام النجاسات‌

(مسألة 553) يشترط في صحّة الصلاة و الطواف، واجبهما و مندوبهما، طهارة البدن حتى الشّعر و الظّفر و غيرهما من توابع الجسد، و اللّباس، السّاتر منه و غيره عدا ما استثني من النّجس و المتنجس. و لا فرق بين أن تكون النجاسة كثيرة أو قليلة و لو مثل رؤوس الإبر. و يشترط في صحّة الصّلاة أيضا طهارة موضع الجبهة دون المواضع الأخرى، ما دامت غير مسرية إلى بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفو عنها.

(مسألة 554) يحرم تنجيس المساجد، و يجب إزالة النّجاسة عن المساجد بجميع أجزائها من أرضها و بنائها حتى الجزء الخارج من جدرانها على الأحوط، إلا إذا لم يجعلها الواقف جزءا من المسجد.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست