responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 110

سائلة أو لا، من جهة عدم العلم بحال الحيوان كالحيّة مثلا، أو من جهة الشكّ في الدّم و أنه دم شاة مثلا أو دم سمك، فيحكم بطهارته.

(مسألة 544) الدّم الخارج من بين الأسنان نجس و حرام لا يجوز بلعه، و إذا استهلك في الرّيق يطهر و يجوز بلعه، و لا يجب تطهير الفم بالمضمضة و نحوها.

(مسألة 545) الدّم المتجمّد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرّض، نجس ما لم يعلم استحالته، فلو انخرق الجلد و صار الدّم ظاهرا و وصل إليه الماء، تنجّس فيجب إزالته إن لم يكن حرج، و إلا يجعل عليه شي‌ء كالجبيرة و يمسح عليه، أو يغسله بالماء المعتصم. أما إذا كان في الباطن و وصل إليه الماء من ثقب و رجع نظيفا فالأقوى طهارته. كلّ هذا إذا علم أنه دم متجمّد، أما إذا احتمل أنه لحم صار كالدّم بسبب الرّضّ كما هو الغالب فهو طاهر.

(مسألة 546) السادس و السابع: الكلب و الخنزير البرّيان عينا و لعابا و جميع أجزائهما و إن كانت مما لا تحلّه الحياة كالشّعر و العظم و نحوهما، أما كلب الماء و خنزيره فطاهران.

(مسألة 547) الثامن: المسكر المائع بالأصل، دون الجامد كالحشيشة و إن غلا و صار مائعا بالعارض، و أما العصير العنبي فالظاهر طهارته إذا غلا بالنار و لم يذهب ثلثاه و إن كان حراما، و كذلك الحال في الزّبيبي، كما أنّ الأقوى طهارتهما لو غليا بنفسهما، ما لم يعلم صيرورتهما مسكرا. و كذلك التّمري.

(مسألة 548) لا بأس بأكل الزّبيب و الكشمش إذا غليا في الدّهن أو جعلا في المحشيّ و الطّبيخ، بل إذا جعلا في الأمراق و لم يعلم غليان ما في جوفهما، بل الأقوى عدم حرمتهما بالغليان أيضا. أما التّمر فلا إشكال في أكله إن وضع في الطّعام و لو غلى.

(مسألة 549) التّاسع: الفقاع، و هو شراب مخصوص متّخذ من الشّعير

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست