سائلة أو لا، من جهة عدم العلم بحال الحيوان
كالحيّة مثلا، أو من جهة الشكّ في الدّم و أنه دم شاة مثلا أو دم سمك، فيحكم
بطهارته.
(مسألة 544) الدّم الخارج من بين الأسنان نجس و حرام لا يجوز بلعه، و
إذا استهلك في الرّيق يطهر و يجوز بلعه، و لا يجب تطهير الفم بالمضمضة و نحوها.
(مسألة 545) الدّم المتجمّد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرّض، نجس ما
لم يعلم استحالته، فلو انخرق الجلد و صار الدّم ظاهرا و وصل إليه الماء، تنجّس
فيجب إزالته إن لم يكن حرج، و إلا يجعل عليه شيء كالجبيرة و يمسح عليه، أو يغسله
بالماء المعتصم. أما إذا كان في الباطن و وصل إليه الماء من ثقب و رجع نظيفا
فالأقوى طهارته. كلّ هذا إذا علم أنه دم متجمّد، أما إذا احتمل أنه لحم صار كالدّم
بسبب الرّضّ كما هو الغالب فهو طاهر.
(مسألة 546) السادس و السابع: الكلب و الخنزير البرّيان عينا و لعابا
و جميع أجزائهما و إن كانت مما لا تحلّه الحياة كالشّعر و العظم و نحوهما، أما كلب
الماء و خنزيره فطاهران.
(مسألة 547) الثامن: المسكر المائع بالأصل، دون الجامد كالحشيشة و إن
غلا و صار مائعا بالعارض، و أما العصير العنبي فالظاهر طهارته إذا غلا بالنار و لم
يذهب ثلثاه و إن كان حراما، و كذلك الحال في الزّبيبي، كما أنّ الأقوى طهارتهما لو
غليا بنفسهما، ما لم يعلم صيرورتهما مسكرا. و كذلك التّمري.
(مسألة 548) لا بأس بأكل الزّبيب و الكشمش إذا غليا في الدّهن أو
جعلا في المحشيّ و الطّبيخ، بل إذا جعلا في الأمراق و لم يعلم غليان ما في جوفهما،
بل الأقوى عدم حرمتهما بالغليان أيضا. أما التّمر فلا إشكال في أكله إن وضع في
الطّعام و لو غلى.
(مسألة 549) التّاسع: الفقاع، و هو شراب مخصوص متّخذ من الشّعير