responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 112

و يلحق بها المشاهد المشرّفة و الضرائح المقدّسة و كلّ ما علم من الشّرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التّنجيس، كتربة الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سائر الأئمة عليهم السّلام، خاصة التّربة الحسينيّة.

(مسألة 555) يحرم تنجيس المصحف الكريم حتى جلده و غلافه، بل و كتب الأحاديث عن المعصومين عليهم السّلام، على الأحوط إن لم يكن أقوى.

(مسألة 556) وجوب تطهير ما ذكر كفائيّ لا يختص بمن نجّسها، كما أنه يجب المبادرة لتطهيرها مع القدرة. و لو توقّف تطهيرها على صرف مال وجب، و الرجوع به على من نجّسها لا يخلو من وجه.

(مسألة 557) إذا توقّف تطهير المسجد مثلا على حفر أرضه أو تخريب شي‌ء منه، جاز بل وجب، و في ضمان من نجّسه لخسارة التعمير وجه قويّ.

(مسألة 558) إذا رأى نجاسة في المسجد مثلا و قد حضر وقت الصّلاة، تجب المبادرة إلى إزالتها قبل الصلاة مع سعة وقتها، فلو أخّرها عن الصّلاة عصى، لكن الأقوى صحّة صلاته، و مع ضيق وقت الصّلاة يقدّمها على الإزالة.

(مسألة 559) حصير المسجد و فرشه كنفس المسجد في حرمة تنجيسه و وجوب تطهيره، حتى بقطع الموضع المتنجس منه، إذا لم يمكن التطهير بغيره.

(مسألة 560) لا فرق في المساجد بين المعمورة و المخروبة أو المهجورة، بل لا يبعد جريان الحكم إذا تغيّر عنوان المسجد، كما إذا غصب و جعل دارا أو خانا أو دكانا أو بستانا.

(مسألة 561) إذا علم أن الواقف أخرج بعض أجزاء المسجد عن الوقف، لا يلحقها الحكم، و مع الشكّ في ذلك لا يترك الاحتياط، و لا سيّما في‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست