و يلحق بها المشاهد المشرّفة و الضرائح
المقدّسة و كلّ ما علم من الشّرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التّنجيس، كتربة
الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سائر الأئمة عليهم السّلام، خاصة التّربة
الحسينيّة.
(مسألة 555) يحرم تنجيس المصحف الكريم حتى جلده و غلافه، بل و كتب
الأحاديث عن المعصومين عليهم السّلام، على الأحوط إن لم يكن أقوى.
(مسألة 556) وجوب تطهير ما ذكر كفائيّ لا يختص بمن نجّسها، كما أنه
يجب المبادرة لتطهيرها مع القدرة. و لو توقّف تطهيرها على صرف مال وجب، و الرجوع
به على من نجّسها لا يخلو من وجه.
(مسألة 557) إذا توقّف تطهير المسجد مثلا على حفر أرضه أو تخريب شيء
منه، جاز بل وجب، و في ضمان من نجّسه لخسارة التعمير وجه قويّ.
(مسألة 558) إذا رأى نجاسة في المسجد مثلا و قد حضر وقت الصّلاة، تجب
المبادرة إلى إزالتها قبل الصلاة مع سعة وقتها، فلو أخّرها عن الصّلاة عصى، لكن
الأقوى صحّة صلاته، و مع ضيق وقت الصّلاة يقدّمها على الإزالة.
(مسألة 559) حصير المسجد و فرشه كنفس المسجد في حرمة تنجيسه و وجوب
تطهيره، حتى بقطع الموضع المتنجس منه، إذا لم يمكن التطهير بغيره.
(مسألة 560) لا فرق في المساجد بين المعمورة و المخروبة أو المهجورة،
بل لا يبعد جريان الحكم إذا تغيّر عنوان المسجد، كما إذا غصب و جعل دارا أو خانا
أو دكانا أو بستانا.
(مسألة 561) إذا علم أن الواقف أخرج بعض أجزاء المسجد عن الوقف، لا
يلحقها الحكم، و مع الشكّ في ذلك لا يترك الاحتياط، و لا سيّما في