responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 449
أصلا ولو تبعا للعقد فلا مانع من الخيار ولا من عموم الادلة للمقام من دون فرق بين صورة العلم بالانعتاق بالملك وعدمه، ومجرد العلم بذلك لا يوجب اسقاط الحق الخياري لعدم المنافاة بينهما حتى يكون الاقدام على احدهما إقداما على عدم الاخر ومن ذلك تعرف الاشكال في كلمات المصنف قدس سره وكلام المقاييس فلاحظ (قوله: ومنها العبد المسلم) قد تقدم في مسألة عدم جواز بيع المسلم على الكافر انه بناء على عدم تمامية دلالة آية نفي السبيل على امتناع ملكية الكافر للمسلم لامانع من الخيار فيتعين العمل بعموم دليله وبناء على تمامية دلالتها على ذلك أو قيام دليل اخر عليه يمتنع الخيار فيتعين تخصيص دليل الخيار والظاهر انه لافرق في ذلك بين القول بتعلق الخيار بالعين وعدمه إذ على الثاني لا مجال في المقام للرجوع الى البدل إذ هو إنما يمكن في التلف وما بحكمه وليس منه المقام إذ لا قصور في العبد وإنما القصور في البائع المانع من تملكه للمسلم كما هو الظاهر ولاجل انه لادليل على امتناع ملك الكافر للمسلم فالوجه في المقام ثبوت الخيار عملا بأدلته (قوله: ومنها شراء العبد نفسه) لا يخفى ان الكلام تارة يكون بناء على عدم ملك العبد واخرى بناء على ملكيته في الجملة فعلى الاولى لاوجه لثبوت الخيار لعدم كون البيع على حقيقته فان المال كله مال المولى وتبديل بعض المال ببعض لا معنى له لان البدلية تتوقف على ان يكون للمبدل منه عنوان خاص كي يصح اعتبار بدلية البدل له وصيرورته بدلا عنه في حفظ ذلك العنوان فليس الشراء على هذا المبنى الا صوريا ونتيجته خروج العبد عن الرقية تعبدا (وأما) على الثاني فالشراء حقيقي لصحة اعتبار البدلية فان الثمن قبل الشراء كان ملكا للعبد وبعده صار ملكا للمولى والعبد قبل الشراء كان ملكا لمولاه وبعده خرج عن الرقية للمولى وصار حرا نعم يشكل ذلك بناء على ان البيع تمليك إذ لا يعقل ملك العبد لنفسه فكيف يصح تمليكه نفسه لكن عرفت في أول مبحث البيع ان التمليك والملكية خارجان عن حقيقته وليس هو الا البدلية بين المالين فان لم يكن مانع من دخول كل من العوضين في ملك من خرج الاخر عنه تحقق


اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست