responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 447
الكلام فلا يتقيد بهما يخلاف الامتناع بالنظر الى المفهوم فانه داخل في مفهوم الكلام فيمنع من عمومه واطلاقه ومن هنا يظهر أن البناء على عدم الخيار في الفرض متعين وأما دعوى تنقيح المناط في المقام فيثبت لاجله الخيار فغير واضحة، ومن ذلك تعرف أن قوله (ع): ما لم يفترقا مانع من اطلاق الحكم بالخيار من دون فرق بين ان يكون قيدا للموضوع وأن يكون قيدا للحكم وان كان الثاني اظهر كما هو الاصل في القيود المبيع المنعتق على المشترى (قوله فلا اشكال في ثبوت) لان الاشكال انما جاء من الانعتاق المترتب على الملك فإذا بني على عدم الملك قبل انقضاء زمان الخيار انتفى منشأ الاشكال (قوله: لان مقتضى الادلة الانعتاق الخ) هذا مسلم لكن يمكن الاشكال بمعارضة الادلة المذكورة بالادلة الدالة على ثبوت الخيار بناء كونه متعلقا بالعين وبين الطائفتين عموم من وجه فكما يمكن تخصيص ادلة الخيار باخراج المورد منها عملا باطلاق أدلة الانعتاق يمكن تخصيص أدلة الانعتاق باخراج المورد منها عملا باطلاق أدلة الخيار فالبناء على الاول يحتاج الى مرجح نعم لو بني على عدم تعلقه بالعين وانه متعلق بالعقد لم تكن مزاحمة بين مقتضى الدليلين ولا معارضة بين مدلوليهما وحينئذ لامانع من الاخذ باطلاق كلا الدليلين فيبنى على الانعتاق وثبوت الخيار اللهم الا ان يستشكل في الخيار من أحد وجوه (الاول) أن شراء المبيع المنعتق على المشتري اتلاف له في الحقيقة وسيجئ سقوط الخيار بالاتلاف، وفيه أن الاتلاف انما يكون مسقطا للخيار إذا كان كاشفا عرفا عن الالتزام بالعقد أو اسقاط الخيار لا أنه مسقط تعبدا وحصول هذا الكشف غير ظاهر في المقام، ومنه يندفع ايضا توهم سقوط خيار البائع بدعوى ان بيعه على من ينعتق عليه اقدام على اتلافه واخراجه عن المالية مع أنه لو سلم ذلك كان فسخا لان تصرف ذي الخيار فيما انتقل عنه فسخ للعقد (الثاني) أن الاصحاب (قدس سرهم) قد ذكروا قاعدتين مترتبتين تتفرع إحداهما على الاخرى (الاولى) قاعدة الضمان قبل القبض ومرجعها الى


اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست