responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 445
الكل) يعني عن مجلس العقد كما يأتي منه (ره) بيانه (قوله: تفويض الامر) يعني نقل الحق الى الوكيل فيكون ذا حق دون المالك (قوله: الاقوى العدم لان) لا ينبغي التأمل في أن دليل الخيار ليس مرجعا في المقام لانه انما يتعرض لمجرد ثبوته لاهله شرعا اما جواز نقله من مستحقه الى غيره فيكون مجعولا مالكيا فالمرجع فيه غيره فان كان الشك في قابلية نقله وعدمها فلا دليل يقتضي اثبات هذه القابلية والمرجع اصل العدم وان كان الشك في قدرة ذي الخيار على نقله مع احراز قابلية الحق لذلك فقاعدة السلطنة على الحق كقاعدة السلطنة على المال تقتضي بعمومها ثبوت قدرته، ومن ذلك تعرف الاشكال في استدلال المصنف (ره) على العدم، وبالجملة الكلام ليس في الجعل الشرعي كي يرجع الى ادلة الجعل وانما هو في الجعل المالكي فيرجع فيه الى دليل سلطنة المالك ان امكن (قوله: لاندفاعه بأن) هذا الاندفاع غير ظاهر فان البيع في لسان الشارع إذا اخذ موضوعا لحكم شرعي فالمراد منه البيع الشرعي لا غير. نعم مقتضى الاطلاقات المقامية ان البيع الشرعي هو البيع العرفي لكن ذلك حيث لا دليل على خلافه كما هو المفروض (قوله: ويندفع ايضا) هذا غير ظاهر ايضا فانه لا ينبغي التأمل في عدم الخيار في الصرف والسلم قبل القبض بل كيف يصح اعتبار الخيار مع عدم ترتب الاثر على العقد كي يكون موردا للفسخ (قوله: لا يصح على مذهب الشيخ) لكنه اشكال على الشيخ وتابعيه ولا بدلهم من التصرف في ظاهر الدليل فيراد من البيع انشاء البيع الجامع لشرائط ترتيب الاثر لولا الخيار وكذا الكلام لو بني على ثبوت الخيار قبل القبض في السلم والصرف (قوله: فالوجه في عدم ثبوته) الكلام في الفضولي بعد الاجازة هو الكلام في الوكيل بعينه فراجع. نعم بناء على ان الاجازة عقد مستأنف لا مجال لاحتمال ثبوت الخيار للفضولي لو بني على الغض عن قرينة الارفاق كما بني على ثبوته للوكيل لعدم صدق البيع عليه كما كان يصدق على الوكيل (قوله: على ما تقدم) على هذا لو كان احدهما مالكا والاخر فضوليا فلا بد من اجتماع المجيز والاصيل من مجلس


اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست