responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 411
بل المحتمل كون المراد منه شراءه بعنوان الكيل فلا يدل على وجوب الكيل كلية - مع أن لفظ الكراهة و: لا يصلح، أعم من الحرمة، وفيه أن اطلاق الكراهة ولا يصلح، ظاهر في المنع على ان المحكي عن الفقيه روايته: فلا يصح بيعه مجارفة، واما الظهور في عدم الاعتماد على اخبار البائع فلا بد من رفع اليد عنه بالحمل على كون الاخبار مبنيا على الحدس المتهم فيه البائع لاعلى الاختبار، ويناسبه عدم اخبار البائع بالكيل قبل كيل العدل الاول، فالعمدة في الاشكال منع ظهور: سميت فيه كيلا، في كونه مكيلا واجماله يسري الى الفقرة الاولى، فيشكل التمسك به من هذه الجهة، وبموثقة سماعة سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن بغير كيل ولا وزن فقال (ع): أما ان تأتي رجلا في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة فلا بأس ان اشتريته ولم تكله ولم تزنه إذا كان المشتري الاول قد أخذه بكيل أو وزن وقلت له عند البيع: إني اربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس، ودلالتها ظاهرة، وبرواية محمد بن حمران المتضمنة للمنع عن البيع بغير كيل إذا كان اشتراه كذلك اعتمادا على اخبار البائع، وبرواية ابي العطارد قلت: فاخرج الكر والكرين فيقول الرجل أعطنيه بكيلك فقال: إذا ائتمنك فلا بأس، ونحوها غيرها ثم ان القدر المستفاد من النصوص المذكورة اعتبار الكيل أو الوزن فيما يكال ويوزن سواء ألزم من تركهما غرر أم لا، كما ان مقتضى حديث النهي عن بيع الغرر مانعية الغرر سواء أكان العوض مما يكال أو يوزن أم لا فبين مقتضى الدليلين عموم من وجه، فمثل بيع الثمار على الاشجار و الزرع قائما والحيوان المقصود منه اللحم ونحوها باطل بمقتضى دليل النهي عن الغرر لحصول الغرر فيه لعدم العلم بمقداره حتى مع المشاهدة، ولا تقتضي النصوص بطلانه لعدم كون الامور المذكورة مما يدخلها الكيل أو الوزن عادة، كما أن بيع أحد المتساويين في القيمة بالاخر مع تساويهما في المقدار باطل بمقتضى النصوص إذا كانا مما يكال أو يوزن ولا يقتضي الحديث بطلانه، إذ لاخطر فيه على المال نعم لو كان الغرر بمعنى الجهل اقتضى النهى عنه البطلان في الفرض المذكور لفرض


اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست