responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 410
ليس عليك أن تردها عليه ولك أن تأخذ ما بين الصحة والعيب. ولكنها لا تخلو من تدافع لانه لو صح البيع بحكم المشتري فلا وجه للتقويم بالقيمة العادلة ان كانت اكثر من حكمه، والانصراف الى القيمة السوقية يقتضي لزومها وان كانت اقل من حكمه، الا ان يدعى الانصراف إليها بمعنى عدم جواز حكمه باقل منها، لكنه خلاف الظاهر ولا سيما بملاحظة عمل رفاعة، وان بطل فلا وجه لمس الجارية، ولا الزام المشتري بالقيمة التي عينها، ولا الزام المالك بارش العيب فيتعين تأويلها ولعل الاقرب حملها على توكيل المشتري في البيع ويكون عدم قبول حكمه فيما لو كان أقل من القيمة السوقية لاجل الخيار من جهة الغبن أو الحيوان بناء على ثبوته للبائع وكيف كان فلا مجال للاخذ بظاهرها كما عن الحدائق بعد اعراض الاصحاب عنها، واضعف منه ما عن الاسكافي من تجويز قول البائع: بعتك بسعر ما بعت، ويكون للمشتري الخيار إذ فيه انه ان صح البيع فلا مقتضي للخيار وان بطل للغرر فلا يصححه الخيار لان الحكم لا يثبت موضوعه كما عرفت آنفا المكيل والموزومة (مسألة) العلم بالمثمن قدرا شرط أيضا في صحة البيع إجماعا صريحا وظاهرا حكاه جماعة، ويقتضيه حديث نفي الغرر في البيع على ما عرفت، واستدل له بصحيح الحلبي في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وان صاحبه قال للمشتري ابتع مني هذا العدل الاخر بغير كيل فان فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعت قال (ع): لا يصلح الا بكيل، قال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فانه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام، ويمكن الاشكال فيه بأن الاستدلال بالفقرة الاولى ينافيه مادل من النص والفتوى على جواز الاعتماذ على اخبار البائع عن المقدار - مع أن (لا يصلح)، أعم من المنع، والاستدلال بالفقرة الثانية يتوقف على كون قوله (ع): سميت فيه كيلا، بمعنى كونه مكيلا وهو غير ظاهر


اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست