responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 409
بالابق، بل الصحيحه كالصريحة في ذلك، فالوجه حينئذ حمل قوله (ع): كان الذي.. الخ على معنى الانقلاب بعد التعذر، ولو مات العبد فلم يقدر عليه لذلك لم ببعد إجراء القاعدة لخروج الفرض عن ظاهر النص أو منصرفه، ولو تلفت الضميمة قبل القبض، فان كان بعد قبض الابق كان تلفها على البائع فيرجع المشتري بما قابلها من الثمن، وان كان قبله لم يبعد انفساخ البيع حتى بالاضافة الى الابق لظهور النصوص في عدم الفرق في عدم صلاحية الابق للبيع بين الحدوث والبقاء، ومثله لو فسخ البيع في الضميمة لخيار ونحوه، وأوضح منه مالو عقد على الضميمة فضولا فلم يجز المالك منها وأجاز في الابق، ولو وجد في الابق عيبا بعد القدرة عليه أو قبلها جرى عليه حكم العيب من الرجوع بالارش نعم لو كان ذلك بعد تعذر الادراك فليس له ذلك لانقلاب المعاملة وخروج العبد عن بعض المبيع كما عرفت فلا مجال حينئذ الرجوع بارش عيبه العلم بقدر الثمنه؟ (مسألة) المعروف اشتراط العلم بقدر الثمن فلا يجوز البيع بحكم احدهما إجماعا صريحا وظاهرا حكاه جماعة، ويقتضيه مادل على نفي الغرر في البيع بناء على كون المراد منه الجهل أو الخطر ولو بلحاظ بعض مراتب المالية، أما لو اختص بالخطر على أصل المالية كما اشرنا الى وجهه آنفا فالاستدلال به على المقام غير ظاهر. هذا وفى صحيحة رفاعة سألت أبا عبد الله (ع) فقلت له: ساومت رجلا بجاربة فباعنيها بحكمي فقبضتها منه ثم بعثت إليه بالف درهم فقلت له هذه الالف درهم حكمي عليك فابى أن يقبضها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالف درهم فقال (ع): أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة فان كانت قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد ما نقص من القيمة، وان كانت قيمتها أقل مما بعثت إليه فهو له قلت له: أرأيت ان اصبت بها عيبا بعد أن مسستها؟ قال عليه السلام


اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست