responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 327
الكلام الى ذكر الارض الخراجية فينبغي التعرض لاقسام الارض واحكامها في الجملة. احكام الاراضي (فنقول): الارض إما موات أو عامرة وكل منهما إما هي كذلك بالاصل أو بالعارض فالاقسام أربعة. الارض الموات " الاول ": الموات بالاصل بان لم يكن موتها مسبوقا بعمارة والظاهر أنه لا إشكال عندهم في أنها من الانفال، وفى الجواهر الاجماع بقسميه عليه، ويقتضيه جملة من النصوص المتضمنة أن من الانفال كل أرض خربة كمصحح حفص وموثق سماعة ومصحح ابن مسلم خبر الشحام وغيرها والمصرح به في كلامهم أنها تملك بالاحياء مع الاذن لابدونه، وعن جماعة كثيرة الاجماع على ذلك نفيا واثباتا وهل يملكها الكافر بالاحياء أم لا قولان، بل ظاهر محكي التذكرة الاجماع على اعتبار الاسلام في الملك بالاحياء قال: ولا يملكها الكافر بالاحياء ولا يأذن الامام له في الاحياء، فان أذن الامام له فاحياها لم يملك عند علمائنا، ونحوه ما عن جامع المقاصد لكن قال بعد ذلك: لو أذن له بالتملك قطعنا بحصول الملك، وإنما البحث في أن الامام هل يفعل ذلك؟ نظرا الى أن الكافر أهل أم لا والذي يفهم من الاخبار وكلام الاصحاب العدم. انتهى، وفى الجواهر استغرب دعوى الاجماع بتحقق الخلاف في صريح المبسوط والخلاف والسرائر والجامع وظاهر المهذب والمنافع واللمعة، كما استغرب ايضا دعوى أنه المفهوم من الاحياء، مع أن اخبار التملك بالاحياء بعضها مطلق شامل للكافر وبعضها مختص به كصحيحي


اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست