responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 326
إلقائها في الطرق والصحارى، وكذا نهي الشارع الاقدس عن الخمر والخنزير إذا أدى الى ذلك، أما إذا لم يؤد إليه لقلة المبالات بنهي الشارع كما في بعض الازمنة والامكنة لم يكن ذلك موجبا لالغاء المالية أصلا. نعم للشارع إلغاؤها حكما بأن يحكم ببطلان بيع المال وعدم ضمانه بالاتلاف أو اليد ونحو ذلك من الاحكام فذلك إلغاء للمالية تنزيلا لا حقيقة (وكيف كان) فما ليس بمال لا يمكن بيعه لما عرفت من اعتبار المالية في قوامه ولا حاجة في الاستدلال على بطلان بيعه الى قوله " ص ": لا بيع الا في ملك، بل يشكل الاستدلال به عليه إذ الملكية غير المالية فان المعادن ونحوها من المباحات الاصلية أموال وليست باملاك كما أن مثل الاناء المكسور ملك وليس بمال. نعم الحديث الشريف دال على اعتبار الملكية في البيع لكن ظاهره لا يخلو من اشكال، إذ لاريب في جواز بيع الكليات الذمية ونعم الصدقة وآلات الوقف ونماء وقف المشاهد والمعابد ونحو ذلك مما له مصرف بعينه وليس ملكا لمالك فحمله على ارادة بيان اعتبار السلطنة في البيع وأنه لا يصح بيع ما ليس للبائع أولى من البناء على تخصيصه كمالا يخفى، ومن ذلك يظهر انه لا تعتبر الملكية في صحة البيع وان ذكره في الشرائع وغيرها وفرع عليه عدم جواز بيع الحر ومالا منفعة فيه والمباحات الاصلية كالكلاء والماء والوحوش والسموك، واستدل عليه في الجواهر بالاجماع بقسميه عليه، وبالنصوص الواضحة الدلالة وبالمرسل المتقدم. انتهى، إذ المرسل قد عرفت حاله، والنصوص غير ظاهرة، وكذا الاجماع وعدم جواز بيع الحر ومالا منفعة فيه لفقد المالية، وعدم صحة ما يشترك فيه الناس من المباحات بالاصل مثل الماء والكلاء والسموك والوحوش قبل حيازتها لعدم السلطنة فلو كان البائع من له الولاية على بيعها صح بيعها منه وكانت ملكا للمشتري وخرجت عن الاباحة الاصلية فاعتبار الملكية في البيع لا دليل عليه، ولو سلم لم يكف ذلك في عدم جواز بيع الارض المفتوحة عنوة، بل لا بد في الاحتراز عنه من اعتبار الملكية على نحو لا يشمل نحو ملكية الارض المفتوحة عنوة والا فهى مملوكة هذا وحيث انحر؟


اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست