responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 20
ولكن الفاعل هو المقتضي (مثلا) إذا كسر زيد الاناء، ففعل زيد دخيل في تحقق الكسر كما أن قبول الاناء له دخيل فيه إلا أن دخل الاول لما كان من قبيل دخل المقتضي ودخل الثاني من قبيل دخل الشرط تعينت نسبة الكسر الى الاول لا غير، وكذلك نقول في المقام فان البيع لا يتحقق إلا مع مبتاع ومشتر، وقبوله لتعلق البيع به موقوف على قبوله الانشائي فإذا لم يقبل لا يتعلق به البيع فلا مجال لاعتباره كما أن الاناء الذي لا يقبل الانكسار لا يتعلق به الانكسار فلا يتحقق كسر في الخارج (قوله: فضلا عن أن) هذا غير ظاهر إذ لا ملازمة بين عدم أخذ القبول في معنى البيع اصطلاحا وعدم أخذه في بعض معانيه فضلا عن كون الثاني أوضح (قوله: وقد يوجه) هذا التوجيه محكي عن السيد الطباطبائي (ره) في المصابيح (قوله: فقد صرح الشهيد الثاني) قد تقدم التصريح به ايضا في كلام المصباح (قوله: لما عرفت من انه حاصل) وقد عرفت إشكاله وأنه غير حاصل إلا بعد القبول لكونه من عناوين العقود لا الايقاعات (قوله: وإلى هذا نظر) يعني إلى هذا المعنى - أعني المسبب عن العقد - والوجه فيما ذكره (قده) أن هذه الاحكام المذكورة من طوارئ المعنى المذكور لا من طوارئ المعنى الاول الذي ذكره أولا فان ذلك من قبيل الايقاع الذي لا يقبل اللزوم والجواز والفسخ، لكن عرفت أن معنى البيع ليس إلا هذا وأن المعنى الاول لا أصل له بل البيع من نتائج العقود في جميع الانظار الشرعية والعرفية من دون فرق بين نظر الموجب وغيره، نعم. يجوز عقلا أن يشرع الموجب فيجعله إيقاعا كما يجوز أن يكون كذلك شرعا إلا أنه فرض غير واقع (قوله: عقد البيع ونحوه) الظاهر أن المراد بالعقد نفس البيع والاجارة ونحوهما مما هو من نتائج العقود ومسبباتها، وكذا المراد من العقد في عبارة الشرائع في كتاب اليمين التي كانت عبارة المسالك المذكورة شرحا لها، قال في الشرائع: إطلاق العقد ينصرف الى العقد الصحيح دون الفاسد ولا يبرأ بالبيع الفاسد لو حلف ليبيعن. انتهى. فان قوله: (ولا يبرأ... الخ) ظاهر في أن المراد من العقد هو البيع ونحوه، ويشهد له أن المتعارف في اليمين الحلف على نفس البيع


اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست