responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 353
[ زجرا لم يلزم وبالعكس لو كان السبب معصية. ولا ينعقد لو قال: لله علي نذر، واقتصر. وينعقد لو قال: علي قربة، ويبر بفعل قربة ولو صوم يوم أو صلاة ركعتين ]. ذلك ان الشكر على الطاعة حسن، والزجر عنها قبيح، كما ان الزجر عن المعصية حسن، والشكر عليها قبيح فلو قال: (ان حججت فلله علي كذا) وقصد الشكر انعقد، ولو قصد الزجر بطل. وبالعكس لو قال: (ان زنيت فلله علي كذا) ويعلم من ذلك ان صيغة الشكر والزجر واحدة وانما يتميز احدهما عن الآخر بالقصد. ولا يخفى ان سبب النذر قد لا يكون طاعة كالشفاء من المرض وحصول الولد مثلا، والمعتبر فيه صلاحيته لتعلق الشكر به. قوله: (ولا ينعقد لو قال: لله علي نذر واقتصر) انما لم ينعقد النذر بذلك لعدم ذكر متعلقه، ويدل قوله عليه السلام: ليس النذر بشئ حتى يسمي لله شيئا صياما أو صدقة أو هديا أو حجا [1]. قوله: (وينعقد لو قال علي قربة الخ) المراد انه إذا قال: (لله علي ان افعل قربة) انعقد النذر، لاجتماع شرائطه التي من جملتها ذكر متعلقه، وهو فعل القربة، ويبر بفعل كل قربة من صدقة أو صيام أو صلاة ركعتين أو غير ذلك من الطاعات. ومقتضى العبارة انه لا يبر بصلاة الركعة الواحدة، وقيل: يبر بفعل مفردة الوتر، وهو مشكل، إذ المستفاد من النصوص الصحيحة [2] ان الوتر اسم للركعات

[1] راجع الوسائل باب 1 حديث 2 من كتاب النذر والعهد ج 16 ص 182.
[2] راجع الوسائل باب 15 حديث 7 - 9 - 11 - 15 - 16 - 17 من ابواب اعداد الفرائض ج 3 ص 46 - 48 قوله لو نذر.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست