responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 352
[ الثالث: في متعلق النذر وضابطه ما كان طاعة لله مقدورا للناذر. ولا ينعقد مع العجز، ويسقط لو تجدد العجز والسبب إذا كان طاعة لله وكان النذر شكرا لزم، ولو كان ] لان الاقول الصادرة من دون القصد لا حكم لها في شئ من العقود والايقاعات اجماعا. قوله: (الثالث في متعلق النذر وضابطه ما كان طاعة لله مقدورا للناذر) المراد بالطاعة ما تعلق به الامر واجبا كان أو مندوبا، وبالمقدور ما امكن فعله عادة وان لم يكن مقدورا حال النذر. ولا ريب في اعتبار هذا الشرط لاستحالة التكليف بالممتنع عقلا وامتناعه شرعا. اما اعتبار كونه طاعة، فيدل عليه ان النذر مشروط بالقربة على ما سبق بيانه والمباح لا يحصل به التقرب. استقرب الشهيد في الدروس انعقاد نذر المباح المتساوي الطرفين دينا ودنيا، لرواية الحسن بن علي الوشاء المتضمنة لانعقاد نذر عدم بيع الجارية [1]، فان ترك البيع مباح إذا لم يقترن بعوارض مرجحة، وضعف الرواية يمنع من العمل بها. قوله: (ولا ينعقد مع العجز الخ) لا ريب في هذين الحكمين بالاستحالة التكليف بالممتنع وانما يسقط النذر بالعجز عنه إذا استوعب العجز وقت الوجوب، سواء كان موقتا أو مطلقا كما هو واضح. قوله: (والسبب إذا كان طاعة وكان النذر شكرا لزم الخ) الوجه في

[1] لعله أراد ما أورده في الوسائل باب 24 حديث 5 من كتاب الايمان ج 16 ص 154 فتأمل.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست