responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 354
[ ولو نذر صوم حين صام ستة أشهر، ولو قال: زمانا صام خمسة اشهر. ولو نذر الصدقة بمال كثير كان ثمانين درهما ]. الثلاث لا للمفردة خاصة، فلا يكون فعلها على الانفراد مشروعا. قوله: (ولو نذر صوم حين صام ستة اشهر الخ) لفظ الحين، والزمان، والوقت ونحوهما من الاوقات المبهمة، يصدق بحسب اللغة والعرف على القليل والكثير. ومقتضى ذلك ان من نذر صوم احدها بر بصوم يوم لتحقق الحين والزمان والوقت به. لكن روى الشيخ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قال في رجل نذر أن يصوم زمانا؟ قال: الزمان خمسة أشهر، والحين ستة أشهر، لان الله عزوجل يقول: تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها [1]. وعن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل قال: لله علي أن اصوم حينا وذلك في شكر فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد اتي علي عليه السلام في مثل هذا فقال: صم ستة أشهر فان الله تعالى (عزوجل - ئل) يقول: تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها يعني ستة أشهر [2]. وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الاصحاب، وللتوقف فيه مجال لضعف الروايتين، المانع من التمسك بهما. ولو نوى الناذر بالحين والزمان شيئا معينا وجب ما نواه بغير إشكال. قوله: (ولو نذر الصدقة بمال كثير كان ثمانين درهما) المستند في ذلك

[1] الوسائل باب 14 حديث 2 من ابواب بقية الصوم الواجب ج 7 ص 284.
[2] الوسائل باب 14 حديث 1 من ابواب بقية الصوم الواجب ج 7 ص 284.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست