responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 256
[ وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة. ولا [1] يصح عتق السكران. وفي وقوعه من الكافر تردد ]. قوله: (وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة) لم اقف على الرواية الحسنة التي اشار إليها المصنف. والموجود في كتب الاخبار والاستدلال ما رواه الشيخ - مرسلا - [2] عن موسى بن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا اتى على الغلام عشر سنين، فان له من ماله ما اعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز [3]. وبمضمونها افتى الشيخ وجماعة، وضعفها بالارسال وغيره، يمنع من التمسك بها في اثبات هذا الحكم. قوله: (وفي وقوعه من الكافر تردد) اختلف الاصحاب في صحة العتق من الكافر، فقيل: لا يصح مطلقا، واختاره ابن إدريس، لانه عبادة شرعية فيشترط في صحته الاسلام كغيره من العبادات، ولان العتق مشروط بالقربة والتقرب لا يقع من الكافر. وقيل: يصح من الكافر كما يصح من المسلم، وهو اختيار الشيخ في المبسوط لانه فك ملك، وملك الكافر، أضعف من ملك المسلم فكان أولى لقبول الزوال.

[1] لم يتعرض الشارح قدس سره لشرح هذه الجملة.
[2] نقلها الشيخ رحمه الله في التهذيب تارة في كتاب العتق حديث 127 عن موسى بن بكر عن زرارة واخرى في كتاب الوصايا حديث 4 باسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر عن زرارة مع اختلاف يسير، وأوردها الكليني رحمه الله في كتاب الوصايا باب وصية الغلام والجارية الخ حديث هكذا: عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد واحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر عن زراره.
[3] الوسائل باب 56 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 68 وفيه: فانه يجوز له من ماله الخ.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست