responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 255
[ والقربة ]. والمدله كمعظم، الساهي القلب الذاهب العقل من عشق ونحوه، ومن لا يحصل ما فعل وما فعل به، قاله في القاموس. قوله: (والقربة) المراد بالقربة ان يقصد بالعتق، التقرب به إلى الله تعالى أي الطاعة لله عزوجل أو طلب ثوابه على حد ما يعتبر في سائر العبادات. ويدل عليه ما رواه الكليني - في الصحيح -، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام انه قال: واعلم انه لا يجوز عتق، ولا صدقة الا ما اريد به الله عزوجل وثوابه (1). وفي الحسن، عن هشام بن سالم، وحماد، وابن اذينة، وابن بكير، وغير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا عتق الا ما اريد به وجه الله تعالى (2). ويستفاد من هاتين الروايتين وما في معناهما أن المعتبر ارادة وجه الله عزوجل بالعتق بان يقول: انت حر ويقصد بذلك وجه الله تعالى وان لم يتلفظ بالقربة. ولم يشترط المصنف هنا اعتبار تعيين المعتق، وقد قطع الاكثر بعدم اعتباره لاصالة عدم الاشتراط، ولوجود المقتضى للصحة، وهو صيغة العتق وعدم ظهور المانع، إذ ليس الا كونه مبهما وهو لا يصلح للمانعية، عملا بالاصل. وقيل: يشترط التعيين، وهو الاصح، لان العقود والايقاعات اسباب شرعية فيجب الاقتصار فيها على ما ثبت (يثبت - خ) كونه سببا شرعيا ولم يثبت كون العتق مع ابهام المعتق كذلك، فيجب القول بعدم صحته إلى ان يثبت دليل الجواز.= مسلم وبريد وفضيل بن يسار واسماعيل الازرق ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ان الموله (المدله - خ ل) ليس له طلاق ولا عتقه عتق ج 15 ص 327. (2) لم نعثر عليها فتتبع. (2) الوسائل باب 4 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 7.


اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست